• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الخميس 13 سبتمبر 2018 على الساعة 12:30

شحال من سلوك كان عادي دابا يقدر يدّيك للحبس.. تفاصيل قانون لا يحمي المتحرشين

شحال من سلوك كان عادي دابا يقدر يدّيك للحبس.. تفاصيل قانون لا يحمي المتحرشين

بزاف ديال التصرفات كانوا كيديروها بزاف ديال الناس، وكانت كتدخل بالنسبة لهم في باب الضحك والتسلية، ولكن مع دخول قانون محاربة العنف ضد النساء هاد الشي ما بقاش فيه المزاح. كيفاش؟

القانون

بعد أشهر على المصادقة عليه، دخل، أمس الأربعاء (12 شتنبر)، القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حيز التطبيق.
ومن أهم ما جاء به المشرع من خلال هذا النص القانوني هو القطع مع جملة من الممارسات التي كانت تندرج في حكم العادي و”المقبول” اجتماعيا من طرف البعض في تعامل الرجل مع المرأة.
في هذا التقرير نرصد بعض السلوكيات التي كانت تدخل في هذا الباب والتي قطع معها القانون الجديد.

السب والقذف

كثيرة هي المواقف التي كانت تجد فيها النساء أنفسهن عرضة للسب والشتم من طرف المتحرشين بسبب عدم تقبلهن لبعض التصرفات التي يقوم بها المتحرش.
وواجه المشرع هذه التصرفات في الفصل 1-444، والذي ينص على أنه “يعاقب على السب المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12.000 إلى 60.000 درهم”.
كما نص الفصل 2-444 من القانون بالمعاقبة على “القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة من 12.000 إلى 120.000 درهم”.

الفايس بوك وواتساب وما جاورهما

صاحبت أساليب وأشكال العنف الذي تتعرض له النساء التطور المتسارع لوسائل الاتصال الحديثة وفي مقدمتها مواقع التواصل الاجتماعي من الفايس بوك والواتساب وغيرها.
ولمواجهة هذه التصرفات، أكد المشرع ضمن الفصل 1-447 على أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها”.
كما “يعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته”.

وقائع كاذبة وتشهير

ولم يقف المشرع المغربي عند هذا الحد، بل امتد تجريم بعض الممارسات ليشمل حتى بث وتوزيع محتوى عبر هذه المنصات ينطوي على وقائع كاذبة أو تشهيرا.
ونص الفصل 2-447 على أنه “يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.

تشديد

وشدد النص القانوني العقوبات المتعلقة بهذه الأفعال في حالات بعينها. وفي هذا السياق ينص الفصل 3-447 على أنه “يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 1-447و2-447 في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر”.

التحرش

وفي الوقت الذي كان التحرش الهاجس الأكبر الذي يؤرق النساء، جاء القانون الجديد ليواجه هذه الظاهرة بعقوبات تتراوح بين الغرامة والحبس.
ونص الفصل 1-1-503 على أنه “يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير”.

أقوال وإشارات

ويعاقب القانون على التحرش في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
ولم يغفل المشرع تطور مظاهر هذه الأفعال وأكد على أنها تشمل توجيه “رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”.

في العمل

واتجه المشرع إلى مضاعفة العقوبة المتعلقة بهذه الأفعال “إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها”.

أصول ومحارم

وللحد من حالات التحرش التي تتعرض لها النساء من طرف الأقارب وأفراد العائلة، نص الفصل 2-1-503 على أنه “يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا”.