• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الإثنين 08 أغسطس 2016 على الساعة 07:50

‫تضمن عقوبات مشددة للمتورطين في الاتجار بالبشر.. المصادقة على القانون رقم 27.14

‫تضمن عقوبات مشددة للمتورطين في الاتجار بالبشر.. المصادقة على القانون رقم 27.14

sex-trafficking-feature
‫كيفاش‬
‫صادق مجلسي النواب والمستشارين، أخيرا، على مشروع قانون 27.14 المتعلق بالاتجار في البشر، الذي تقدم به الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والذي تضمن عقوبات مشددة في حق المتورطين في جريمة الاتجار في البشر بكل أشكالها، خاصة عندما تمس هذه الجريمة فئة القاصرين دون 18 سنة، حيث تصل العقوبة في هذه الحالة إلى 30 سنة سجنا وغرامة مالية 2 مليون درهم (200 مليون سنتيم).‬
‫ويرمي هذا القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للملكة، إلى تعزيز المقتضيات الجنائية الوطنية سواء في قانون الجوهر لتشمل مختلف صور الجريمة، سواء الوطنية أو عابرة للحدود الوطنية أو تم ارتكابها من طرف جماعة منظمة أو من طرف أفراد أو هيئات اعتبارية، مع الحرص على تشديد العقوبات تبعا لعنصري خطورة الجريمة ونتائجها مخلفاتها وعنصر الضحية، وكذا سن مقتضيات مسطرية تم دمجها في مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية تتوخى حماية الضحايا والمبلغين والشهود فيما يخص سلامتهم الجسدية ومعطياتهم الشخصية وضمان عدم تعرضهم للأذى من طرف الجناة. كما سعى المشروع إلى ضمان ولوج الضحايا للخدمات العمومية وتقديم الحماية اللازمة لهم.‬
‫وقد تطرق القانون، من خلال المادة الأولى الفصل 1-448، إلى وضع تعريف موسع للاتجار بالبشر يتماشى مع أحكام المادة الثالثة من بروتوكول باليرمو، كما تم التنصيص من خلال هذا الفصل على تجريم جميع أشكال الاستغلال بما فيها استغلال دعارة الغير، والاستغلال عن طريق المواد الإباحية والعمل الجبري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق وغيرها، كما تم وضع تعريف محدد للسخرة، يتماشى مع مقتضيات المادة 2 من اتفاقية العمل الدولية رقم 29 المتعلقة بالسخرة الصادرة سنة 1930.‬
‫وفي الشق الجنائي تطرق المشروع بتفصيل من خلال الفصول من 2-448 إلى 14-448 إلى تحديد العقوبات والغرامات الماليةالخاصة بالاتجار بالبشر تتراوح مابين 5 و10 سنوات وغرامة مالية مابين 10 آلاف درهم و500 آلاف درهم كحد أدنى للعقوبات المقررة مع تشديدها في بعض الحالات الخاصة والمحددة في مشروع هذا القانون والتي تتراوح فيها العقوبة مابين 20 و30 سنة وغرامة مالية مابين 200 ألف درهم الى مليوني درهم، كما يتم رفع الغرامة إذا ارتكبت الجريمة في إطار عابر للحدود الوطنية أو نتج عنها وفاة الضحية، وقد تصل العقوبة كحد أقصى إلى السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية. أما بخصوص الغرامات المفروضة على الشخص الاعتباري فهي من مليون درهم إلى 10 ملايين درهم مع الحكم بحل الشخص الاعتباري. كما تم وضع تعريف الضحية من خلال الفقرة الثانية من الفصل 9-448.‬