وجهت رئاسة النيابة العامة، أخيرا، دورية إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تدعوهم فيها إلى مراعاة أحكام القانون الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين والإجراءات اللازمة لتطبيقه.
وتضمنت الدورية تذكيرا بأبرز وأهم مقتضيات القانون والمرسومين، كحقوق العاملات والعمال المنزليين (مدة العمل، الحق في الراحة الأسبوعية، والعطلة…)، والأعمال الممنوعة قانونا على القاصرين، ودور مفتش الشغل، وكذا بالجانب الجزري في هذا القانون الذي حدد الجرائم والعقوبات ذات الصلة بمخالفة مقتضياته.
يذكر أن القانون حدد الحد الأدنى لسن تشغيل الأشخاص بصفتهم عاملات أو عمال منزليين في 18 سنة.
إقرأ أيضا: http://kifache.com/121705