ومن أهم المستجدات المتضمنة في القانون، الذي تقدم به وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، التنصيص على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات.
ويعرف القانون الجديد المعلومات باعتبارها المعطيات والإحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر، والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات وقرارات ودوريات ومناشـــير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام، التي تنتجها أو تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام، كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها، ورقية أو إلكترونية أو غيرها.
كما حدد النص القانوني الجديد لائحة المؤسسات المعنية في كل من مجلسي النواب والمستشارين، والإدارات العمومية، إضافة إلى المحاكم، والجماعات الترابية، فضلا عن المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، إلى جانب كل مؤسسة أو هيأة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور.
واستثنى القانون الجديد عددا من المجالات من الحق في الوصول إلى المعلومات المرتبطة بها باعتبار ذلك يؤدي إلى إلحاق ضرر، منها العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، والسياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، إضافة إلى حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، إلى جانب حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة.
وقد أحدث القانون لجنة الحق في الحصول على المعلومات، لدى رئيس الحكومة مكلفة بالسهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات.