• منصة “إبلاغ”.. آشنو هي؟ وآشنو الهدف منها؟ (فيديو)
  • المسؤول الأمني والاستخباراتي الإفريقي الوحيد في الحفل.. حموشي في ذكرى تأسيس الشرطة الإسبانية (صور)
  • مهرجان مكناس للدراما التلفزية.. مسلسل “دار النسا” يظفر بالجائزة أحسن مسلسل تلفزي
  • صحافي جزائري: تصريحات تبون سوقية تؤكد أنه لا يمتلك ثقافة رجل الدولة!
  • مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
عاجل
الأربعاء 31 مايو 2017 على الساعة 14:00

صحاب الباك حضيو راسكم.. الحبس للغشاشين قد يصل 5 سنوات

صحاب الباك حضيو راسكم.. الحبس للغشاشين قد يصل 5 سنوات

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن القانون رقم 02.13، المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، الذي دخل حيز التطبيق منذ إصداره بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 شتنبر 2016، يتضمن عقوبات تأديبية وجنائية في حق كل من ضبط متلبسا بممارسة الغش في الامتحانات.
وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، اليوم الأربعاء (31 ماي)، بأن العقوبات التأديبية تتراوح بمقتضى هذا القانون في حق كل من ضبط متلبسا بممارسة الغش في الامتحانات، من منح نقطة 0 في اختبار المادة التي تمت فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية إلى الإقصاء من اجتياز الامتحان لمدة سنتين دراسيتين متواليتين.
وتسري هذه العقوبة، حسب البلاغ، على حالات تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحين، وحيازة أو استعمال لآلات ووسائل إلكترونية أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، وكذا في حالات الغش المستند على قرائن، التي يتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية التصحيح والتقييم.
وسجل البلاغ ذاته أن هذا القانون يتضمن كذلك عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس من ستة أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و100 ألف درهم، وتسري على حالات الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان وانتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتيازه، وكذا على حالة تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحان المدرسي.
كما يخضع لهذه العقوبة المساهمون من غير المترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان سواء داخل مركز الامتحان أو من خارجه وتسهيل تداولها والاتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات.