كشف الدليل الجمركي للمغاربة القاطنين خارج أرض الوطن أن السيارات المستوردة بشكل مؤقت، والمرقمة في الخارج، لا يمكن لشخص مقيم في المغرب أن يقودها إلا رفقة مستوردها، المسجل باسمه تصريح القبول المؤقت.
وأوضح الدليل الصادر عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن كل سيارة مرقمة في الخارج موضوعة تحت نظام القبول المؤقت، يمكن أن يقودها الزوج أو الزوجة داخل التراب الوطني، أو الأبناء، على أن يكون الجميع مقيمين في الخارج.
وأكد المصدر ذاته أنه في حالة عدم قدرة شخص ما على تصدير سيارته المستوردة مؤقتا، يمكن للإدارة منحها رخصة من أجل اقتياد وسيلة النقل إلى مكتب الخروج، من طرف شخص آخر حتى وإن لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة للاستفادة من نظام القبول المؤقت، وذلك بعد الإدلاء للمكتب الجمركي القريب من محل السكنى في المغرب بوثائق تثبت عدم القدرة، أو سبب المنع ووكالة مصادق عليها لدى المصالح المختصة.
وأضافت أنه في حالة تجاوز مدة صلاحية القبول المؤقت للسيارات المرقمة في الخارج المقدرة بـ180 يوما، فإنه يلزم التقدم تلقائيا للمصالح الجمركية لأداء غرامة قد تصل إلى 10 آلاف درهم، في حالة تجاوزت مدة القبول المؤقت بـ6 أشهر فما فوق.