• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الجمعة 26 أغسطس 2016 على الساعة 11:42

تحديد سن التشغيل وفرض عقوبات على المشغلين.. قانون خادمات المنازل يدخل حيز التنفيذ

تحديد سن التشغيل وفرض عقوبات على المشغلين.. قانون خادمات المنازل يدخل حيز التنفيذ

82667287_Path
محمد أيت أزناك
تضمن القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل وتشغيل العمال المنزليين (قانون 19.12)، الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، عقوبات زجرية في حق كل من قام بتشغيل أشخاص أقل من 18 سنة ما لم يكن هناك إذن من ولي أمر العاملة أو العامل المنزلي.
وحدد القانون غرامة تتراوح بين 25 ألف درهما و30 ألف درهم لكل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره بين 16 و18 سنة دون الحصول على إذن مكتوب من ولي أمره. كما تهم العقوبة كل شخص يتوسط في تشغيل العملات والعمال المنزليين بمقابل، أو أجبرهم على الاشتغال كرها.
واعتبر القانون، الذي خلق جدلا في أوساط المنظمات الحقوقية، العاملة والعامل المنزلي الشخص “الذي يقوم بصفة مؤقتة أو اعتيادية، مقابل أجر، بأشغال مرتبطة بالبيت أو بالأسرة عند مشغل أو أكثر”، ويتعلق الأمر بالاعتناء بشؤون البيت والأطفال أو فرد من أفراد الأسرة (مسن أو معاق أو مريض)، ويشمل ذلك أعمال البستنة والسياقة وحراسة البيت.
ونص القانون على تحديد 18 سنة كحد أدنى لتشغيل الأشخاص بصفتهم عاملات وعمال منزليين، غير أنه يكمن، حسب القانون، خلال فترة انتقالية حددها في خمس سنوات من دخوله حيز التطبيق، تشغيل أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة، شريطة أن يكونوا حاصلين على إذن مكتوب ومصادق عليه من أولياء أمورهم، قصد توقيع عقد العمل.
وجاء هذا القانون، تطبيقا لمقتضيات مدونة الشغل، إلزام المشغل أو المشغلة بالتوقيع على عقدة شغل مكتوبة، على أن تكون لهذه العقدة ثلاثة نظائر أو نسخ، تمنح النسخة الأولى للعامل أو العاملة المنزلية، ويحتفظ المشغل بالنسخة الثانية، فيما تودع النسخة الثالثة لدى مصالح وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، وذلك من أجل المراقبة.
كما حدد القانون الحد الأدنى للأجر في نسبة 60 في المائة من الحد الأدنى للأجور المطبق في القطاع الخاص، دون احتساب التكاليف المرتبطة بالأكل والمبيت، مع ضمان الاستفادة من الحق في العطل الأسبوعية والسنوية والأعياد والمناسبات الخاصة مع التعويض عنها، إضافة إلى ضمان حق العامل أو العاملة المنزلية في الحصول على تعويض في حالة الفصل عن الشغل.

رابط الجريدة الرسمية