• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
السبت 05 يناير 2019 على الساعة 23:00

السن/ الأجرة/ العطل/ المعاملة/ العقوبات/ الطرد.. ماشي غير آجي وخدّم شي حد عندك فالدار!

السن/ الأجرة/ العطل/ المعاملة/ العقوبات/ الطرد.. ماشي غير آجي وخدّم شي حد عندك فالدار!

في الثاني من أكتوبر الماضي دخل القانون المتعلق بالعمال المنزليين حيز التطبيق، وتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات الجديدة، أبرزها إجبارية عقد العمل، واحترام ظروف العمل، وسن التشغيل، وغيرها.

العمل المنزلي

وحدد القانون طبيعة العمل المنزلي في الاعتناء بشؤون البيت، أو الاعتناء بالأطفال، أو الاعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه أو مرضه أو كونه من الأشخاص في وضعية إعاقة، السياقة، البستنة وحراسة البيت.
ومنع القانون تسخير العمال أو العاملات لأداء الشغل قهرًا أو جبرًا.

السن

ونص القانون على منع تشغيل القاصرين، وتم اعتماد فترة انتقالية استثنائية من خمس سنوات لتشغيل العمال المنزليين، ما بين سن 16 و18 سنة، وبعد هذه المدة سيتم اعتماد سن 18 سنة، أي في حدود سنة 2021.
واشترط القانون، في حالة تشغيل شخص أقل من 18 سنة، موافقة مكتوبة من ولي أمره، وإخضاعه لفحص طبي كل ستة أشهر تحت نفقة المشغل، ويعاقب القانون على خرق هذا النص بغرامة ما بين 25 و30 ألف درهم.

ممنوعات

ويمنع القانون تشغيل العمال المنزليين القاصرين، ليلا، أو تشغيلهم في الأماكن المرتفعة غير الآمنة، وحمل الأجسام الثقيلة، واستعمال التجهيزات والأدوات والمواد التي تشكل خطرا على صحتهم وسلامتهم الجسدية و النفسية.
وحدد غرامة قدرها 30 ألف درهم عقوبة لكل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة، وكل شخص استخدم عاملة أو عاملا يتراوح عمره ما بين 16 و18 سنة دون إذن ولي أمره، وكل شخص ذاتي، يتوسط بصفة اعتيادية، في تشغيل عمال منزليين بمقابل، وكل شخص استخدم عمالا منزليين في أشغال تشكل مخاطر بينة تضر بصحتهم أو سلامتهم أو تفوق طاقتهم أو بسلوكهم الأخلاقي، أو قد تترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة، ولكل شخص استخدم عاملة أو عاملا جبرا، وكل شخص تلاعب بأجور العمال المنزليين أو انتقص منها.

المعاملة مع العمال المنزلين

يعاقب القانون بغرامة قدرها 30 ألف درهم عقوبة كل شخص عرض العاملة في بيته للعنف اللفظي أو البدني، أو للتحرش الجنسي أو الحرمان من الطعام وكل الأوضاع المعيشية اللإنسانية.
كما يعاقب بغرامة قدرها 5000 درهم كل مشغل لم يسلم للعامل المنزلي شهادة الشغل، أو لم يتقيد بإلزامية الراحة الأسبوعية، أو كل من امتنع عن منح العاملة المنزلية حقها في استراحة الرضاعة أو امتنع عن منح الحق في العطلة السنوية أو عدم احترام العطل والأعياد المؤدى عنها.
وأكد القانون أن كل من ثبت في حقه ممارسة العنف على العمال المنزليين سواء المادي أو اللفظي أو التحرش الجنسي أو الاعتداء الجسدي أو هما معا، يعاقب تحت طائلة القانون الجنائي، كما يطبق نفس القانون على كل من ثبت في حقه ممارسة أعمال الوساطة خارج نطاق وكالات التشغيل الخصوصية أو غير حاصل على ترخيص مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المختصة.

فحص طبي دوري

ونص القانون على ضرورة عرض العاملات والعاملين على فحص طبي، وجوبًا، كل 6 أشهر، على نفقة المُشغّل.

عقد العمل

ومن أبرز الإجراءات التي تضمنها القانون الجديد، والتي يتم اعتمادها لأول مرة في المغرب، إجبارية توقيع عقد شغل بين العامل المنزلي، ورب أو ربة البيت، مصادق عليه لدى مندوبية وزارة التشغيل، وفق نموذج محدد من قبل الحكومة، يتضمن التزامات كل طرف.
ويحرر العقد في ثلاث نسخ، مصادق عليها، يحتفظ المشغل بنسخة، وتسلم نسخة ثانية للعامل المنزلي، وتسلم نسخة ثالثة إلى مفتش الشغل، الذي يمارس الرقابة القبلية للتوكيد على احترام بنود العقد وشروطه.

الأجرة

وتحديد أجرة العامل المنزل، وفق للقانون المذكور، في أجرة لا تقل عن 60 في المائة من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، وهو ما يعادل حوالي 1540 درهما شهريا، دون احتساب المأكل والسكن، (الحد الأدنى للأجور هو 2570 درهم).

ساعات العمل

حدّد القانون مدة العمل الأسبوعية في 48 ساعة للعمال المنزليين فوق 18 سنة، و40 ساعة للقاصرين بين 16 و18 سنة، توزع باتفاق على أيام الأسبوع.
كما منح القانون العمال حق الراحة الأسبوعية لمدة لا تقل عن 24 ساعة متصلة، مع حق الأم العاملة في استراحة خاصة للرضاعة، مدتها ساعة عن كل يوم.

عطل مدفوعة الأجر

منح القانون للعامل المنزلي الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر، بعد 6 أشهر من العمل الفعلي، يوم ونصف عن كل شهر.
كما ألزم المشغل بمنح العامل راحة مؤدى عنها خلال أيام العطل والأعياد الدينية والوطنية، علاوة على الحق في رخص التغيب لأسباب عائلية، كزواج العامل أو العاملة، لمدة 7 أيام، 4 منها مؤدى عنها، أو زواج أحد أبناء العاملة والعامل، يومان مؤدى عنهما، أو في حالة وفاة العاملة أو العامل أو أحد أبنائه أو أحفاده أو أصوله لـ 3 أيام مؤدى عنها، وأيضًا في حالة وفاة أحد إخوته يومان مؤدى عنها، أو خضوع زوج العامل أو العاملة لعملية جراحية، يومان مؤدى عنهما.

التعويض في حالة الطرد

في حالة قضى المشغل سنة من العمل الفعلي المتواصل، أصبح له الحق في التعويض إن تعرض للفصل، ويحتسب التعويض عن كل سنة أو جزء من السنة، وفق ما يلي، 96 ساعة من الأجر عن كل 5 سنوات، و144 ساعة من الأجر عن كل فترة ما بين 6 و10 سنوات، و192 ساعة من الأجر عن الفترة ما بين 11 و15 سنة، و240 ساعة من الأجر عن فترة الشغل ما فوق 15 سنة.

التزامات المشغل

وألزم القانون كل مشغل أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة العمال المنزليين وصحتهم، وكرامتهم، عند قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته، كما يتعين عليه إطلاعهم على المقتضيات القانونية المتعلقة بهم.

مفتش الشغل

منح القانون لمفتش الشغل دورًا رقابيا وضبطيًا فيما يخص تطبيق القانون، فالدور الرقابي يكون قبليا على عقد الشغل بين المُشغّل والعامل المنزلي، وله صلاحية التنبيه إلى أي اختلال في العقد أو خرق، كما له صلاحيات ضبطية، ومنها تلقي الشكايات من طرفي العقد في حال وجود خرق لمضمون العقد، ويمكن استدعاء الطرفين وإبرام الصلح، أو تحرير محضر وإحالته على النيابة العامة.