أمين السالمي (الرباط)
قضى المجلس الدستوري بدستورية القانون التنظيمي لمجلس الوصاية، مؤكدا بأن القانون التنظيمي رقم 90.15 المتعلق بمجلس الوصاية مطابق للدستور، مع مراعاة التفسير الوارد بشأن المادة 9 (الفقرة الأولى) والمادة 12.
وأمر المجلس الدستوري، في قراره الصادر بتاريخ يوم الجمعة الماضي، (27 ماي)، بتبليغ نسخة من قراره إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.
ويحدد القانون التنظيمي لمجلس الوصاية، الذي تم وضعه بناء على أحكام الفصل 44 من الدستور، قواعد سير هذا المجلس، الذي يمارس، في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور.
ويمارس أيضا الصلاحيات المخولة للملك بحكم النصوص التشريعية. كما يحدد المشروع اختصاصات وقواعد عمل مجلس الوصاية كهيأة استشارية بجانب الملك، حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.