• صحافي جزائري: تصريحات تبون سوقية تؤكد أنه لا يمتلك ثقافة رجل الدولة!
  • مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
عاجل
الأربعاء 09 ديسمبر 2015 على الساعة 16:35

جديد المجلس الوطني لحقوق الإنسان.. توصية بتمكين الأطفال من حق تأسيس الجمعيات

جديد المجلس الوطني لحقوق الإنسان.. توصية بتمكين الأطفال من حق تأسيس الجمعيات

Capture d’écran 2015-12-09 à 16.13.00

كيفاش

أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مذكرة له حول حرية الجمعيات في المغرب، بتمكين الأطفال، ما بين 15 و18 سنة، من الحق في تأسيس جمعياتهم من أجل ضمان تفعيل حق الأطفال في المشاركة، وبمنح الجمعيات الأجنبية وضعا قانونيا مطابقا لذلك الذي ينظم الجمعيات الوطنية في إطار تفعيل المساواة في الحقوق طبقا للدستور ووفقا للسياسة الجديدة للهجرة التي نهجتها المملكة.
وأوصى المجلس، في هذه المذكرة التي قدمها رئيسه إدريس اليزمي، خلال ندوة صحافية عقدت اليوم الأربعاء (9 دجنبر) في الرباط، بالتنصيص على إمكانية إيداع التصريح بتأسيس الجمعيات أو تجديد أجهزتها المسيرة، إلكترونيا، وذلك في إطار إضفاء الطابع اللامادي على الإجراءات المتعلقة بمختلف أعمال الحياة الجمعوية، وكذا بإعفاء التصريحات بتأسيس الجمعيات والتغيير من واجبات التنبر المنصوص عليها في المادة 5 من الظهير الشريف.
كما أوصى المجلس باعتماد وضع قانوني خاص بالمؤسسات وتوضيح خصائصها وكيفية الحصول على هذا الوضع وتمويلها وإدارتها، وبإحداث إطار قانوني نظامي للعمل التطوعي ضمن الجمعيات، حيث يحدد هذا الإطار حقوق والتزامات المتطوعين والكيفيات التي تتطور وفقا لها هذه الفئة من الفاعلين داخل الجمعيات ومساهمة الدولة في تغطية المخاطر التي يتعرض لها المتطوعون وكيفيات تسديد النفقات التي يتحملونها في نطاق أنشطتهم، إضافة إلى تعديل المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية، لتمكين جميع الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، وليس فقط الجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة، من أن تنتصب في حدود مجال اهتمامها المنصوص عليه في قانونها الأساسي طرفا مدنيا في كل دعوى مدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة.
وأوصى المجلس كذلك، في مذكرته التي قدمها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، المشرع بمراجعة الظهير الشريف رقم 1.58.376 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958)، الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات في المنحى الليبرالي لعام 1958، وذلك عبر استبدال العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في هذا الظهير، كما وقع تغييره وتتميمه، بغرامات.
وأوصى أيضا بتعديل المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.02.212 صادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) يقضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره و تتميمه، من أجل توسيع حق تقديم الشكايات المتعلقة بخرق أجهزة الاتصال السمعي-البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي-البصري لجميع الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية وليس فقط الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة.