• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الإثنين 26 فبراير 2018 على الساعة 23:50

بوعشرين وتهمة الاتجار في البشر.. آش كيقول القانون الجنائي؟؟

بوعشرين وتهمة الاتجار في البشر.. آش كيقول القانون الجنائي؟؟

الاتجار في البشر هي أقوى تهمة في ملف توفيق بوعشرين، وتصل عقوبتها إلى 30 سنة سجنا وغرامة مالية قدرها 200 مليون سنتيم

جريمة “الاتجار بالبشر” من بين التهم التي تابعت بها النيابة العامة الصحافي توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة “أخبار اليوم” والموقع الإكتروني “اليوم 24″، اليوم الاثنين (26 فبراير)، والذي أحيل على جلسة مباشرة.

وصرح محام، رفض الإفصاح عن هويته، تطبيقا لمنشور نقيب هيأة المحامين في الدار البيضاء، والذي ينص على عدم الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام إلا بعد الحصول على ترخيص، أن جريمة “الاتجار في البشر”، منصوص عليها في القانون الجنائي، بعد تعديله سنة 2016، والتي يقصد بها، حسب تعريف المشرع، “استقطاب أو استدراج أو تجنيد شخص أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله أو الوساطة في ذلك، عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها، أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع ، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر بقصد الاستغلال”.

و أوضح المشرع أنه لا يشترط استعمال أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة أعلاه لقيام جريمة الاتجار بالبشر اتجاه الأطفال الذين يقل عمرهم عن 18 سنة، بمجرد تحقق قصد الاستغلال.

ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي، سيما استغلال دعارة الغير أو الاستغلال في المواد الإباحية، بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي، أو الاستغلال في العمل القسري، أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو لنزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو بيعها، أو الاستغلال لإجراء التجارب الطبية على الأحياء، أو استغلال الشخص للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة، وسائر أشكال الاستغلال الأخرى المعاقب عليها قانونا.

وحددت لهذه الجرائم عقوبة حبسية من 5 إلى 10 سنوات، و غرامة من 10 آلاف درهم إلى 500 ألف درهم. ويمكن أن تتضاعف العقوبة لتصل إلى 30 سنة سجنا و200 مليون سنتيم، إذا إرتكبت الجريمة ضد قاصر أو امرأة حامل أو مصاب بنقص بدني أو إعاقة، أو في حالة ارتكاب الجريمة من لدن زوج الضحية أو أحد أقاربها من الأصول والفروع أو كانت له سلطة عليها.

وأضاف المحامي أن الفصل 486 من قانون المسطرة الجنائية جاء فيه أن “الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات”.

غير أنه إن كانت سن الضحية تقل عن 12 عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف في قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن إلى عشرين سنة، حسب الفقرة الثانية من هذا الفصل وقع تعديلها وتتميمها بالقانون 24.03.

وخلص المحامي إلى أنه يوجد في ضمن صك الاتهام جنح وهي أفعال جرمية مقرونة بظرف تشديد فتم تكييفها على أساس جنايات في القضية.