• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الخميس 31 أكتوبر 2019 على الساعة 09:00

العلاقات الرضائية/ الإفطار العلني/ الإجهاض.. مجلس حقوق الإنسان يدعو إلى احترام “حريات” المغاربة

العلاقات الرضائية/ الإفطار العلني/ الإجهاض.. مجلس حقوق الإنسان يدعو إلى احترام “حريات” المغاربة

أسماء الوكيلي

وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة إلى رئيسي مجلسي البرلمان والفرق البرلمانية، تضم مقترحات المجلس حول مشروع القانون الجنائي.

الإجهاض

ودعا المجلس في مذكرته إلى تخويل الحامل أن “تقرر وضع حد لحملها إذا كان في استمراره تهديد لصحتها النفسية والاجتماعية شرط ألا تتعدى مدة الحمل ثلاثة أشهر، ماعدا في الأحوال الاستثنائية التي يحددها الطبيب”.

واشترط المجلس قبل اللجوء إلى وضع حد للحمل ألا تتعدى مدة الحمل ثلاثة أشهر، وألا يتم وضع حد للحمل إلا بعد استقبال الحامل التي ترغب في وضع حد لحملها من طرف طبيب مختص، كما يفرض على الطبيب خلال مقابلته مع الحامل التي ترغب في وضع حد لحملها أن يبين لها المخاطر والمضاعفات المحتملة.

جرائم متعلقة بالعبادات

وفيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالعبادات، دعا المجلس إلى حذف الفصل 22 من القانون الجنائي، والذي يجرم الإفطار العلني في شهر رمضان، بسبب “عدم الانسجام مع مقتضيات الدستور و مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”، وكون الفصل “يشكل تمييزا”.

العلاقات الرضائية

على صعيد آخر، دعا المجلس إلى “عدم تدخل القانون الجنائي في العلاقات الشخصية الحميمية إلا بصفة استثنائية مثلا عندما يلابسها عنف غير مشروع أو ظروف تفرض حماية خاصة”، كالاغتصاب أو ربط علاقة جنسية مع قاصر أو المفروضة بطريقة أو بأخرى على من لا يستطيع عمليا أن يعبر عن رضائه الصحيح بها، أو الاستغلال الجنسي للنساء وللقاصرين.

وأكد المجلس على ضرورة “اعتبار الرضا حجر الزاوية في العلاقات الجنسية بين الرشداء، وعدم إضرار العلاقات المذكور بالنظام العام ولا بالنظام الخاص ولا بالغير”، مشددا على ضرورة إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الرشداء عموما أي حذف الفصول 489 إلى 493 من القانون الجنائي.