• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
السبت 16 مايو 2020 على الساعة 00:08

مصدر رسمي: احترام حقوق الإنسان لا يقاس بعدد التوقيفات والمتابعات خلال فترة الطوارئ الصحية

مصدر رسمي: احترام حقوق الإنسان لا يقاس بعدد التوقيفات والمتابعات خلال فترة الطوارئ الصحية 

أكد مصدر رسمي أن أغلب حالات خرق حالة الطوارئ المسجلة يتم التبليغ عنها من طرف المواطنين أنفسهم، إما من خلال البوابة الإلكترونية للأمن التي توصلت بأكثر من 1500 بلاغ في أقل من أسبوع واحد، أو عبر وسائط التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية.

وعبر المصدر ذاته عن رفضه لما اعتبرها “بيانات التأجيج التي تصدرها بعض الهيأت والفعاليات من ملاذها الآمن في زمن الحجر الصحي، بدعوى أن السلطات العمومية تراكم انتهاكات حقوق الإنسان في زمن جائحة كوفيد-19”.

وشدد المصدر ذاته على أن جزم هذه الهيأت والفعاليات الحقوقية بوجود انتهاك ممنهج لحقوق الإنسان في زمن الجائحة بالاعتماد على “مؤشر ارتفاع عدد التوقيفات والمتابعات التي تم تحريكها في حق مخالفي حالة الطوارئ الصحية” هو “جزم مردود عليه، وهو طرح لا ينافح من أجل احترام ثقافة حقوق الإنسان، وإنما يدافع عن تعطيل إعمال سيادة القانون، وإشاعة الإفلات من العقاب، وإفراغ المقتضيات القانونية الصادرة عن المشرع من حمولتها الزجرية والردعية”.

وتوضيحا لموقفه، يؤكد المصدر ذاته “بأن تزايد أو تناقص عدد التوقيفات والمتابعات القضائية لا يرتبط فقط بتدخل المصالح الأمنية أو القضائية أو رجال السلطة المحلية، وإنما هو يرتبط بشكل أساسي بحالات الخرق المسجلة والمرصودة. إذ لا يمكن لمصالح إنفاذ القانون أن ترصد حالات الخرق لمرسوم حالة الطوارئ وتمتنع عن تنفيذ القوانين ذات الصلة، لأنها إن فعلت ذلك فإنها تكون قد خرقت هي نفسها القانون ودخلت تحت طائلة إنكار العدالة”.

وأكد أن “تطبيق القانون، بصرف النظر عن ارتفاع عدد الموقوفين أو المتابعين، لا يحتمل شبهة انتهاك حقوق الإنسان، كما يروج لذلك البعض، بل على العكس من ذلك فالتطبيق السليم للقانون، وعدم الإفلات من العقاب، هما مكونان أساسيا من منظومة حقوق الإنسان”.

واسترسل المعني بالأمر في تصريحه أنه مادامت مصالح الأمن تتوصل ببلاغات لمواطنين تبلغ عن خرق حالة الطوارئ والتي بلغت حسبما تمت الاشارة إليه سابقا، أكثر من 1500 بلاغ في أقل من أسبوع واحد، فهل يسوغ لمصالح الأمن أن تمتنع عن الاستجابة لطلب تدخل صادر عن مواطن حول خرق يهدد أمنه الصحي؟ بدعوى أن الأمن وصل إلى السقف المحدد للتوقيفات حسب منظور الحقوقيين؟

وإمعانا في التوضيح، يضيف المصرح ذاته أن تقييم سلامة تنفيذ القوانين والتشريعات لا يتم بقياس منسوب التوقيفات والمتابعات، لأنها ليست مسألة قانون فقط وإنما هي مسألة يتداخل فيها الواقع والقانون، وتتحكم فيها أساسا أعداد القضايا المسجلة وحالات الخرق المرصودة. وبالتالي فإن حصر احترام حقوق الإنسان في عدد الموقوفين والمتابعين، هو كلام غير مستساغ لا عقلا ولا منطقا، وتشغل فيه السطحية والدفاع عن تعطيل إعمال القانون أكثر ما تشغل فيه الحاجة للدفاع عن حقوق الإنسان”.

وأسهب المصدر ذاته في بسط موقفه موضحا أن “تقييم مدى احترام حقوق الإنسان يقتضي التحقق من مدى التزام جهات إنفاذ القانون بالضمانات القانونية التي يحددها قانون المسطرة الجنائية للمشتبه فيهم، وما إذا كانت هذه الجهات تتخذ تدابير صحية لتفادي انتقال العدوى للمخالفين عند إخضاعهم للبحث والتحقيق، والتقصي الميداني حول عدد الإصابات المفترضة التي سجلت خلال مرحلة الضبط والتوقيف إن وجدت. أما الاكتفاء بالحديث عن المؤشرات الرقمية للتوقيف كمؤشر على خرق حقوق الإنسان فهي مسألة قاصرة ويعوزها المنطق الحقوقي، ولا تخدم ثقافة حقوق الإنسان، بقدر ما تدافع عن عدم تفعيل القوانين، وإفراغها من محتواها، وتشجيع الإفلات من العقاب”.

وكشف المصدر ذاته أنه “لم يثبت نهائيا أن تم تعريض سلامة أي شخص مخالف لتهديد صحي، ولم تسجل قط أية حالة إصابة بالعدوى خلال مرحلة البحث التمهيدي، وذلك بسبب التدابير الوقائية والضمانات الصحية الاحتياطية التي تتخذها الشرطة القضائية، والتي تعمل على قياس حرارة جميع الموقوفين طيلة مراحل الإيداع ما قبل المحاكمة، كما تحرص على تعقيم مركباتها ومرافقها الشرطية باستمرار، واحترام مسافات التباعد والفواصل الاجتماعية بين المخالفين. أكثر من ذلك، فقد تم إخضاع عدد من الموقوفين المشكوك فيهم لفحص طبي ضد الوباء قبل الاحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية، كما وقع مثلا مع الأشخاص الذين اقتحموا سدا قضائيا بوارزازات، وكذا الشخص الموقوف بنقطة للمراقبة الأمنية بمدينة أولاد تايمة”.

وفي سياق ذي صلة، رفض المصدر ذاته ما اعتبره “الفهم الخاطئ من طرف البعض للمقتضيات القانونية المنظمة للسجل العدلي”، موضحا “بأن من يزعمون بأن الموقوفين تلطخت بطاقة سوابقهم بسبب إجراءات الضبط والتوقيف بسبب خرق حالة الطوارئ إنما يجهلون القانون، ويمعنون في تفسيره بشكل خاطئ ومعيب، لسبب بسيط وبديهي، وهو أن المادة 658 من قانون المسطرة الجنائية تستوجب لإقامة البطاقة رقم 1 (السجل العدلي) أن تكون المقررات القضائية صادرة بالإدانة في جناية أو جنحة، والمقررات الصادرة بالعقوبة في مسطرة غيابية لم يتم التعرض عليها، والمقررات الصادرة بإدانة مع الإعفاء من العقوبة، وبعض القرارات التأديبية وقرارات الطرد ضد الأجانب…”.

وتأسيسا على هذا المقتضى القانوني، يخلص مصدرنا إلى أن الشخص المخالف “الذي تبرؤه المحكمة أو تقضي بعدم مؤاخذته، أو تسقط متابعته لأي سبب من أسباب السقوط، لا تسجل في حقه أية سابقة قضائية، وبالتالي فإن الكلام المنشور في هذا الصدد هو مجرد استيهامات وتكهنات لا تستحضر الإطار القانوني المنظم للسجل العدلي”.