ينص القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس يوم الاثنين الماضي (20 غشت)، على أنه، بموجب مقتضيات الفصل 38 من الدستور، “تسهم المواطنات والمواطنون في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية”، مشيرا إلى أنهم يخضعون للخدمة العسكرية وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون.
ويحدد القانون بموجب مادته الرابعة مدة أداء الخدمة العسكرية في 12 شهرا، وسن الخضوع لها من 19 إلى غاية 25 سنة.
ويمنح القانون في مادته الأولى “إعفاءات مؤقتة أو نهائية، تحدد شروطها بنص تنظيمي، لأسباب معينة”.
ومن هذه الأسباب التي توجب الإعفاء، حسب القانون، “العجز البدني أو الصحي الذي يكون مثبتا بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة، أو التحمل العائلي أو متابعة الدراسة”.
هذا ويستثني القانون من الخدمة العسكرية، بمقتضى مادته الثانية، “الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالسجن النافذ لمدة تزيد عن ستة أشهر، ما لم يحصلوا على إعادة الاعتبار”.