• مؤتمر منظمة العمل العربية.. السكوري يجري مباحثات مع وزراء والمسؤولين (صور)
  • المعرض الدولي للكتاب بالرباط.. توقيع دراسة حديثة حول المهاجرين المغاربة في ألمانيا
  • في الدار البيضاء.. المخرج وديع شراد يسلط الضوء على “السينما الإنسانية” (صور)
  • الدار البيضاء.. الأمن يُحقق في وفاة رضيعين في حضانة وينقل آخرين إلى المستشفى
  • بحضور نساء رائدات.. مؤسسة جدارة تجمع أكثر 300 شابة وشاب في نسختها السادسة
عاجل
الأربعاء 13 سبتمبر 2017 على الساعة 12:42

النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب.. المحكمة الدستورية خدّمات الستيلو حمر!

النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب.. المحكمة الدستورية خدّمات الستيلو حمر!

مروة السوسي (الرباط)

بعد مصادقة النواب عليه، في آخر يوم من الدورة الربيعية للبرلمان، أصدرت المحكمة الدستورية قرارها في ما يتعلق بمطابقة النظام الداخلي لمجلس النواب للدستور.
وقالت المحكمة في قرارها إن النظام الداخلي للغرفة الأولى، والذي يتكون من 369 مادة، يتضمن موادا مطابقة للدستور، وأخرى ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية بشأنها، علاوة مواد غير مطابقة للدستور.
وفي ما يخص المواد غير المطابقة للدستور، أكدت المحكمة أن ما نص عليه النظام الداخلي للغرفة الأولى بخصوص “إجراء عملية التصويت على كل قائمة بالاقتراع العلني”، شأنه في ذلك شأن إدخال ميزانيات مجموعات العمل المؤقتة للفرق والمجموعات النيابية ضمن معايير توزيع الغلاف المالي المخصص للفرق والمجموعات النيابية، أمران غير دستوريان.
كما رفضت المحكمة الدستورية إشراف المحاسبين على التسيير المالي و الإداري للمجلس تحت سلطة رئيس مجلس النواب وحده، لإغفال المادة 48 من النص التنصيص على دور المكتب في الإشراف على مهام المحاسبين المتعلقة بالتسيير المالي والإداري للمجلس، ما يجعلها غير مطابقة للدستور.

وأكدت المحكمة أن الفقرة الثانية من المادة 64 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وكذا الفقرة الأخيرة من المادة 122، غير مطابقتين للدستور، علاوة على الفقرة الأولى من المادة 252، والتي تتعلق بالتنصيص على وجوب تضمين مذكرة ملتمس الرقابة لدواعي تقديم الملتمس ومبرراته.
وأشارت المحكمة في السياق ذاته إلى أن ما نصت عليه المادتان 130 و131 من أنه “تحدث بتنسيق مع مجلس المستشارين والحكومة والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري…” وعلى أنه “يقوم مكتبا المجلسين بتنسيق مع الحكومة والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بإعداد الإطار القانوني والمالي والمؤسساتي للقناة البرلمانية”، غير مطابق للدستور، بالنظر إلى أن هذا التنسيق المسبق لا يمكن أن يتم مع هيأة حكامة جيدة وتقنين تتمتع بالاستقلالية واختصاص تلقي طلبات التراخيص والأذون والتصاريح المتعلقة بمجال الاتصال السمعي البصري ومنحها، وهو اختصاص يسري مجال تطبيقه على القناة البرلمانية أيضا.