• مؤتمر منظمة العمل العربية.. السكوري يجري مباحثات مع وزراء والمسؤولين (صور)
  • المعرض الدولي للكتاب بالرباط.. توقيع دراسة حديثة حول المهاجرين المغاربة في ألمانيا
  • في الدار البيضاء.. المخرج وديع شراد يسلط الضوء على “السينما الإنسانية” (صور)
  • الدار البيضاء.. الأمن يُحقق في وفاة رضيعين في حضانة وينقل آخرين إلى المستشفى
  • بحضور نساء رائدات.. مؤسسة جدارة تجمع أكثر 300 شابة وشاب في نسختها السادسة
عاجل
الجمعة 09 أبريل 2021 على الساعة 23:00

المحكمة الدستورية: ليس في اعتماد القاسم الانتخابي ما يخالف الدستور

المحكمة الدستورية: ليس في اعتماد القاسم الانتخابي ما يخالف الدستور A general view of the Parliament of Morocco building in Rabat. On Wednesday, June 28, 2017, in Rabat, Morocco. (Photo by Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)

صرحت المحكمة الدستورية بأنه ليس في اعتماد القاسم الانتخابي ما يخالف الدستور، وذلك بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 21.06 والقاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية كما وقع تغييره وتتميمه.

وأوضحت المحكمة، في قرارها رقم 120/21، وبشأن، المادتين 92 (الفقرة الثانية) و139 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي، أن “اعتماد قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد المصوتين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها، وعدم اشتراط نسبة معينة من الأصوات يتعين على لوائح الترشيح الحصول عليها للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، ليس فيه ما يخالف الدستور، إذ لا يمس بحرية ونزاهة الاقتراع وشفافيته، ولا بدور الانتخابات المعتبرة أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، كما هو مقرر، على التوالي، في الفصلين 2 و11 من الدستور.

وبناء على ما سبق، تضيف المحكمة، فليس في أحكام المادتين 92 (الفقرة الثانية) و139 (الفقرة الثانية) ما يخالف الدستور.

وعللت المحكمة قرارها بأن هاتين المادتين، تنصان، في فقرتيهما المذكورتين، على أنه “توزع المقاعد بين اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد المصوتين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور”، وعلى أنه “توزع المقاعد بين اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد المصوتين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور”.

وأشارت إلى أن الدستور لا يتضمن أي حكم يتعلق بالنظام الانتخابي، بصفة عامة، ولا أي مبدإ يراعى في الاختيارات التشريعية المتعلقة بنمط الاقتراع، وطريقة احتساب القاسم الانتخابي، والقاعدة المعتمدة لتوزيع المقاعد على اللوائح المترشحة التي لم يبلغ عدد الأصوات التي حصلت عليها سقف القاسم الانتخابي، وتحديد نسبة معينة من الأصوات التي يتعين على لوائح الترشيح الحصول عليها للمشاركة في عملية توزيع المقاعد.

وأضافت أن من مشمولات النظام الانتخابي، المتعلق بالجهات والجماعات الترابية الأخرى، عملية تحويل الأصوات الى مقاعد، عبر قواعد محددة لاحتساب القاسم الانتخابي، وعملية فرز الأصوات، وعملية توزيع عدد المقاعد المراد شغلها، في ظل نظام انتخابي واحد، يقوم على أساس الاقتراع اللائحي والتمثيل النسبي، وهي عمليات قائمة الذات، ولاحقة على التصويت، يعود تقدير القواعد المتعلقة بها لسلطة المشرع، ولعمل الملاءمة بين الاختيارات الممكنة، شريطة التقيد في ذلك بالضوابط المقررة لضمان حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات، المنصوص عليها في الفصلين 2 و11 من الدستور.