مروة السوسي (الرباط)
أصدرت المحكمة الدستورية قرارا جديدا، إثر تقدم فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب بطعن في مشروع قانون المالية لسنة 2018، والذي تم سحبه ساعات قليلة بعد إيداعه.
وأعلنت المحكمة، في قرارها، عن “رفض طلب التنازل عن إحالة الطعن”، مؤكدة أن “الحق في التنازل يقابله الحق في إقامة الدعوى، وأن هذه القاعدة المدنية يقتصر إعمالها على الدعاوى الشخصية الرامية إلى حماية حقوق أو مراكز قانونية فردية، ولا تطبق على إطلاقيتها، في الدعاوى الموضوعية، سيما منها تلك التي ترمي إلى التحقق من التقيد بسمو الدستور”، موضحة أن طلب التنازل يرمي إلى “وقف تفعيل ونفاذ المراقبة الدستورية، مع ما ينطوي عليه ذلك من الحد من صلاحيات المحكمة الدستورية في بسط نظرها على إحالة معروضة عليها ومستوفية لشروط قبولها”، لتصرح على هذا الأساس برفض الطلب.
وفي ما يتعلق بالمآخذ المستدل بها للطعن في دستورية بعض مقتضيات المادة 7 والمادة 8 والمادة 138 والبند الرابع من المادة 180، وبعض ما جاء في المواد 44 و49 من قانون المالية لسنة 2018، أكدت المحكمة أنها “لا تنبني على أساس دستوري صحيح، مما تكون معه المقتضيات المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور”، وفق ما جاء في القرار.