• كأس إفريقيا للترياتلو.. تألق المغربية شيماء بيار في فئة الشابات
  • القنب الهندي الطبي.. 140 منتوجا دوائيا جاهزا مسجلة رسميا
  • الحركة الشعبية: المسؤولية السياسية للحكومة في أزمة الأضاحي ثابتة… وعليها كشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات
  • السلوك المدني واحترام الفضاء العام.. على طاولة نقاش المجلس الاقتصادي والاجتماعي
  • “اعتداءات جنسية على تلميذات”.. “دار الطالبة بقرية با محمد” تنفي صلتها بالملف وتلجأ إلى القضاء
عاجل
الجمعة 17 أغسطس 2018 على الساعة 15:30

اللي دار الذنب يستاهل العقوبة.. قانون محاربة العنف ضد النساء ما بقى ليه والو!

اللي دار الذنب يستاهل العقوبة.. قانون محاربة العنف ضد النساء ما بقى ليه والو!

أيام قليلة تفصل عن دخول القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حيث يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنودا من القانون الجديد.
ويدخل القانون الجديد، الذي تمت المصادقة عليه في فبراير الماضي، حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.
ومن بين ما ينص عليه القانون رقم 103.13 معاقبة مرتكب السب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12 ألف إلى 60 ألف درهم، في حين يعاقب على القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12 إلى 120 ألف درهم.
كما ينص القانون المذكور على الحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم، في حق كل من قام عمدا، وبأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها.
ويعاقب بالعقوبة نفسها من قام عمدا، وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص، دون موافقته.
ونص القانون على معاقبة كل من قام بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته أو دون الإشارة إلى كون هذه التركيبة غير حقيقية، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، (يعاقب) بالحبس من سنة واحدة إلى 3 سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم.
واعتبرت بسيمة الحقاوي، في كلمة لها خلال أشغال ندوة مغاربية حول موضوع “المرأة المغاربية ورهان السلم والتنمية”، أقيمت في تونس، أن القانون الجديد “شكل خطوة تشريعية مهمة توفر إطارا قانونيا خاصا لمحاربة العنف ضد النساء وتضمن تأمين الوقاية المطلوبة للنساء ضحايا العنف وتحديد شروط وضوابط الحماية القانونية لهن”.