عملت مسودة المشروع الجديد للقانون الجنائي على تجريم التحرش الجنسي في المادة 503-1، وعاقبت عليه بعقوبة حبسية تتراوح بين سنة و ثلاث سنوات و غرامة مالية من 5000 إلى 50000 درهم، كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديد أو وسائل للإكراه أو أي وسيلة مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية.
ويعاقب بنفس العقوبة إذا ارتكب التحرش من طرف الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا دون السنة 18 من عمره، وهذه الحالات تقع كلها ضمن ما يسمى في القانون الجنائي بظروف التشديد.
أما في الحالات الأخرى فالنص الجديد يعاقب كل متحرش بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط كل من:
– أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو اقوال أو اشارات ذات طبيعة جنسية أو لإغراض جنسية
– كل من وجه رسائل مكتوبة أو هاتفية أو الكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
وحسب المسودة، فإن هذه العقوبات تتضاعف في حالة إذا كان التحرش صادرا عن زميل في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية وغيرها.