• البحري كينشفو حوايجو وكينشف معهم رزقو.. “المنزلة” تُعطّل حركة الصيد في المغرب
  • بعد شهور من الانتظار.. تأخر تعيين الممرضين يثير الجدل في البرلمان
  • بثنائية أمام “الماص”.. الفحلي يتجاوز الرايحي في صدارة هدافي البطولة
  • مشهد كوني بين الظل والنور.. ظهور القمر الأحمر في سماء المغرب
  • “قفة رمضان”.. وكالة بيت مال القدس تواصل توزيع المساعدات بالمدينة المقدسة
عاجل
الجمعة 14 مارس 2025 على الساعة 21:00

نقابة: قانون الإضراب لن يوقف حقنا في الاحتجاج والإضراب ضد تجاوزات الحكومة والباطرونا

نقابة: قانون الإضراب لن يوقف حقنا في الاحتجاج والإضراب ضد تجاوزات الحكومة والباطرونا

بعد ما أجازت المحكمة الدستورية القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مؤكدة أنه “لا يتعارض مع الدستور”، أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل أن هذا القانون “لن يوقف الحق الدستوري والإنساني في الاحتجاج والإضراب، ضد تجاوزات الحكومة والباترونا وانتهاك الحقوق والحريات والظلم الاجتماعي”.

وقالت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، إنها بعد اطلاعها على قرار المحكمة الدستورية، تعرب عن احترامها لهذا القرار، “رغم خيبة أملها” في عدم إنصاف الطبقة العاملة والنقابات العمالية والمهنية وفئات واسعة في المجتمع المغربي، التي تلجأ إلى الإضراب “كآخر سلاح للاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة”.

وأصافت المنظمة: “فبعد التعبير عن رفضنا لمشروع القانون التقييدي للإضراب، وبعد المصادقة عليه من طرف البرلمان، توجهنا بطعن مكتوب لدى المحكمة الدستورية يتضمن عدة ملاحظات جوهرية حول هذا القانون. مع العلم أن القانون لم يسمح بذلك بعد، بحكم أن الحكومة تواصل تعطيلها وتجميدها للقانون 86-15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، وذلك تطبيقًا وتفعيلًا للفصل 133 من الدستور المتعلق بمراقبة دستورية القوانين”.

وأشار البلاغ ذاته إلى أنه “رغم مرور عشر سنوات، لا تزال الحكومة ترفض تفعيله، رغم أن هذا الفصل الدستوري يختزل أهم إجراء قانوني يعطي لسمو الدستور دلالته، وللحريات وللحقوق قدسيتها، ويمنح للمواطنين سلطة فعلية لمراقبة مدى احترام المشرع للمقتضيات الدستورية. ويعتبر هذا الفصل مكسبًا دستوريًا، يحتاج إلى وضع الإطار الإجرائي له من خلال قانون تنظيمي”.

وأوضحت النقابة ذاتها أن مشروع القانون 86-1 سينظم المسطرة التي ستمنح للمواطنين حق الطعن في إلغاء نص تشريعي يخالف الكتلة الدستورية، أي الدستور والقوانين التنظيمية، وسيمنح لجميع المواطنين والأشخاص الذاتيين والمعنويين حق الطعن في مدى دستورية كل القوانين، مما سيساهم في صون الحريات وضمان حسن إدارة الدولة على المستوى القانوني.

وسجلت أن “الحديث في التقرير عن النقابات العمالية والمهنية المنصوص عليها في الفصل الثامن من دستور 2011، وهو فصل لم يتم تفعيله أيضًا، يطرح أسئلة كبرى على الخبراء في القانون الدستوري ، في التنصيص عليها في قانون السكوري المشؤوم وفي تقرير المحكمة، وبالتالي، هناك اختلالات تشريعية تتحمل فيها الحكومة المسؤولية الكاملة”.

وأكدت المنظمة أنها، وبتنسيق تام مع المركزيات النقابية والدعم الكامل لكل الحركات الاجتماعية العمالية والمهنية والمتقاعدين والمعطلين والطلبة والتنسيقيات المناضلة من اجل الكرامة الانسانية والحريات والحقوق الاساسية، بصدد إعداد تقرير حول انتهاكات الحقوق والحريات النقابية بالمغرب سيعرض على أنظار اللجنة المختصة في منظمة العمل الدولية والمكتب الدولي للشغل، وسنعمل على نشره للرأي العام”.

ودعت المنظمة، الحركة النقابية والحقوقية ورجال ونساء القانون، إلى “الاهتمام ومتابعة ومناقشة هذا القانون المتعلق بحق دستوري، ومن أجل مواصلة النضال القانوني الجماعي لحماية الحقوق والمكتسبات الدستورية والإنسانية”.

وكانت المحكمة الدستورية كشفت، أمس الخميس (13 مارس)، أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “لا يتعارض مع الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12”.

وأكدت المحكمة الدستورية، في قرارها، أن دورها في مراقبة النص المحال إليها، انطلاقا من مدى احترامه للدستور، شكلا وموضوعا، تقيدا بالمبدأ الملزم الدستورية القواعد القانونية المعبر عنه في الفقرة الثالثة من الفصل 6 من الدستور.