• بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما للبيجيدي.. جلالة الملك يهنئ ابن كيران
  • القصر الملكي بالرباط.. جلالة الملك يستقبل وزراء الشؤون الخارجية بالبلدان الثلاثة الأعضاء في تحالف دول الساحل
  • الرباط.. انعقاد الاجتماع الـ 11 للجنة العسكرية المشتركة المغربية-الإسبانية
  • القصر الملكي بالرباط.. جلالة الملك يعين عددا من السفراء الجدد
  • بالصور من أكادير.. حجز أكثر من طنين من السمك المجمد الموجه للبيع في الأسواق
عاجل
الثلاثاء 24 مارس 2020 على الساعة 14:05

نشرت في الجريدة الرسمية.. النصوص التنظيمية لحالة الطوارئ الصحية تدخل رسميا حيز التطبيق

نشرت في الجريدة الرسمية.. النصوص التنظيمية لحالة الطوارئ الصحية تدخل رسميا حيز التطبيق

أسماء الوكيلي
بعد المصادقة عليه من طرف لجنتي الداخلية بمجلسي البرلمان، صدر المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
ويمنح المرسوم بقانون للحكومة صلاحية اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها الحالة، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات.
وترمي التدابير المتخذة من طرف الحكومة في حالة الطوارئ الصحية، إلى التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوقائية للمرض، وكذلك لتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.
وينص القانون كذلك على الإمكانية الاستثنائية المتاحة للحكومة، لاتخاذ أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، وتقتضيه الضرورة القصوى، إذا كان من شأنه الأسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ الصحية.
ويجرم النص الجديد مخالفة كل قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية، وكذا عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.
علاوة على ذلك، يجرم المرسوم بقانون تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حالة الطوارئ الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب او الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة، وأي وسيلة أخرى تَستَعمِلُ لهذا الغرضِ دعامةً إلكترونية.
ويعاقب على هذه الأفعال بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد.
إلى ذلك، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية كذلك مرسوم بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ابتداء من يوم 20 مارس الجاري إلى يوم 20 أبريل المقبل في الساعة السادسة مساء.
وينص المرسوم على التدابير التي تتخذها الحكومة لمنع الأشخاص من مغادرة مساكنهم والمحلات الاستثنائية التي يُسمَح لهم فيها بذلك، كما ينص على منع التجمهر أو التجمع أو اجتماع مجموعة من الأشخاص لأغراض غير مهنية، وعلى إغلاق المحلات التجارية والمؤسسات التي تستقبل العموم.