• على متنها حوالي 4 أطنان من الحشيش.. الجونضارم يوقف سائق سيارة بنواحي الصويرة
  • الإصابة بعداتو على التيرانات أكثر من 4 شهور.. سايس رجع!
  • فيروس يهدد المواشي.. مطالب لوزير الفلاحة بالتدخل لحماية القطيع من داء “اللسان الأزرق”
  • تضمن”ادعاءات” حول تعريض سجين لسوء المعاملة.. إدارة سجن البركي ترد على فيديو منشور على يوتيوب
  • تكهنات بعودة العلاقات بين نواكشوط وتل أبيب.. لقاء مرتقب بين ترامب وولد الغزواني في واشنطن
عاجل
الأربعاء 09 يوليو 2025 على الساعة 14:00

من المهام الجديدة والتركيبة إلى مسطرة تعذر تجديد الهياكل.. تفاصيل “قانون مجلس الصحافة”

من المهام الجديدة والتركيبة إلى مسطرة تعذر تجديد الهياكل.. تفاصيل “قانون مجلس الصحافة”

كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، اليوم الأربعاء (9 يوليوز)، المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة.

وقدما الوزير خلال الاجتماع عرضا تضمنا هذه المستجدات، والمرتبطة بمهام المجلس وتركيبته ونظام انتخاب الصحافيين المهنيين وانتداب الناشرين وإحداث لجنة تحمل اسم “لجنة الإشراف”.

مهام المجلس

وأوضح بنسعيد أنه ضمن مشروع القانون تمت إضافة مهام جديد تناط بالمجلس الوطني للصحافة، تتعلق بمسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، وسجل خاص بالناشرين، وكذا تحديد آجال إبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، وكذا في جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة داخل أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ توصله بها وفي حالة الاستعجال تحدد الحكومة الأجل المذكور.

وأكد الوزير أنه جرى الاحتفاظ بجميع المهام الأساسية المنصوص عليها في القانون 90.13، مع إدخال تحسينات وتعديلات “شكلية وجوهرية”، أهمها، حذف شرط المصادقة “بنص تنظيمي” على النظام الداخلي وميثاق الأخلاقيات، كما كان في القانون (90.13)، مع التنصيص على نشرهما مباشرة في الجريدة الرسمية.

إعادة هيكلة تركيبة المجلس

وكشف بنسعيد أن المشروع نص على تقليص عدد أعضاء المجلس إلى 19 عضواً عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13، موزعين على ثلاث فئات،
فئة ممثلي الصحافيين المهنيين (سبعة أعضاء من بينهم ثلاثة صحافيات مهنيات على الأقل، تنتخبهم الهيئة الناخبة للصحافيين المهنيين)، وفئة ممثلي الناشرين (سبعة أعضاء تنتدبهم المنظمات المهنية، إضافة إلى عضوين من الناشرين الحكماء من ذوي الخبرة والكفاءة والذين قدموا عطاء متميزا في مجال النشر، تنتدبهم المنظمة المهنية المشار إليها في المادة 49 من هذا القانون)، ثم فئة المؤسسات والهيئات (قاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضو يعينه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعضو يعينه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.

نظام الانتخاب

وأشار الوزير في عرضه إلى أن القانون تضمن إحداث نظام الانتخاب (فئة الصحافيين المهنيين)، والذي نص على أن يتمتع بأهلية الترشح لانتخابات المجلس كل صحافي مهني له صفة ناخب شريطة التوفر على أقدمية في ممارسة المهنة لا تقل عن عشر (10) سنوات، ولم يسبق أن صدرت في حقه عقوبات تأديبية أو أحكام انتهائية، وأن تعتمد بطاقة الصحافة المهنية للقيد في لائحة الهيئة الناخبة.

وتُجرى انتخابات أعضاء المجلس عن فئة الصحافيين المهنيين، حسب مستجدات هذا المشروع، عن طريق الاقتراع السري الاسمي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة. وتعلن لجنة الإشراف عن انتخاب المترشحات والمترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.

كما نص المشروع على إحداث آلية لإعداد اللوائح الانتخابية، والطعون، وسير مكاتب التصويت، وفرز الأصوات، إضافة إلى اعتماد مبدأ تخصيص مقاعد للنساء، بحيث تضمن القوائم النهائية تمثيلية نسائية إلزامية.

لجنة الإشراف

ومن بين مستجدات المشروع التنصيص على إحداث لجنة تحمل اسم “لجنة الإشراف”، تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. وتبت في جميع المسائل التي قد تثيرها عمليات الانتخاب والانتداب، وتُضمَّن مقرراتها في محاضر وفق أحكام هذا القانون.

وأشار المهدي بنسعيد إلى أن مهام لجنة الإشراف تنتهي بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس، موضحا أن هذه اللجنة تتألف من القاضي عضو المجلس بصفته رئيسا، ومن أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة من بين أعضائها، اثنين عن فئة الصحافيين المهنيين واثنين عن فئة الناشرين.

نظام انتداب فئة الناشرين

كما أرسى المشروع معايير حديثة لتمثيلية المنظمات المهنية للناشرين من خلال ربط هذه التمثيلية بعدد المستخدمين المصرح بهم، ورقم المعاملات السنوي، إضافة إلى فرض شروط مهنية وقانونية على الناشرين التوفر على مقر أقدمية، تسوية جبائية واجتماعية، صدور منتظم، حد أدنى من الصحافيين المهنيين، وشرط الشفافية عبر نشر القوائم التركيبية السنوية.

ويتم حساب الحصص التمثيلية لكل ناشر بتخصيص حصة تمثيلية واحدة، إضافة إلى حصص إضافية بحسب عدد المستخدمين ورقم المعاملات والحد الأقصى للحصص (20 حصة لكل ناشر)، وتفوز المنظمة التي تحصل على أعلى عدد من الحصص بكامل المقاعد المخصصة للناشرين.

مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس

وقال الوزير إن المشروع تطرق إلى تعظ تجديد هياكل المجلس، من خلال إحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، وذلك إذا امتنع أكثر من ثلاثة أرباع (4/3) أعضاء المجلس المنتخبين والمنتدبين عن حضور اجتماعات المجلس لأي سبب من الأسباب، أو لم يتم الشروع في عمليات انتخاب أو عمليات انتداب أعضاء المجلس وفق الكيفيات المشار إليها في هذا القانون، تقوم الإدارة بتوجيه إعذار إلى المجلس للقيام بالمتعين، أو إذا رفض المجلس القيام بذلك بعد انصرام عشرة أيام من تاريخ توجيه الإعذار، أمكن للإدارة إحالة الأمر إلى المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط لحل الجمعية العامة، أو إذا قضت المحكمة بحل الجمعية العامة وجب تعيين أعضاء لجنة خاصة داخل أجل أقصاه سبعة (7) أيام الموالية لصدور حكم المحكمة تتولى ممارسة مهام جميع أجهزة المجلس والإشراف على عمليات انتخاب وانتداب الفئتين المعنيتين من أعضاء المجلس داخل أجل لا يتعدى 120 يوما من تاريخ شروع هذه اللجنة في عملها.

اللجنة المؤقتة كهيئة إشراف انتقالية

وحدد المشروع مهام انتقالية لإرساء المجلس الجديد، حيث تشرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر المحدثة بموجب القانون رقم 15.23 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.62 بتاريخ 23 من محرم 1445 (10) أغسطس (2023) مباشرة بعد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، غير أن رئاسة اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، فيما يتعلق بالإشراف على عملية الانتخاب والانتداب، يتولاها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وعن أهمية هذا المقتضى الانتقالي، أكد بنسعيد في عرضه أن هذا المقتضى يمثل “تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، لافتا إلى أنه خلافًا لوضع هذه اللجنة في القانون رقم 15.23، فإن مشروع القانون يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنياً تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته.