• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الإثنين 25 أبريل 2022 على الساعة 19:30

مشاو بعيد.. الأردن يقرّ قانوناً يعاقب من يحاول الانتحار بالحبس!

مشاو بعيد.. الأردن يقرّ قانوناً يعاقب من يحاول الانتحار بالحبس!

أقر مجلس النواب الأردني، في جلسته اليوم الاثنين (25 أبريل)، عددا من التعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، على أن المجلس، غدا الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون بعد إقراره 29 مادة من أصل 40 من مواد المشروع.

وكشف وسائل إعلام أردنية أن مجلس النواب الأردني وافق على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.

ووافق المجلس أيضا على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 دينارا للموظف الذي يحصل على منفعة من معاملة الإدارة التي ينتمي إليها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو لممثل الإدارة وضابط الشرطة ومتولي السلطة العامة إذا أقدم جهارا أو باللجوء إلى صكوك صورية مباشرة أو على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم، مع تخفيض عقوبة استثمار الوظيفة (المادة 175) إلى النصف، إذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية إلى المحكمة.

وتنص المادة 175 على “من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة، فاقترف غشاً في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها إما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو إضرارٍ بالفريق الآخر أو إضرارٍ بالإدارة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم”.

ويعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة تتراوح من ألف إلى 5 آلاف دينار لكل من زور ورقة “بنكنوت” بقصد الاحتيال أو غيّر فيها أو تداولها أو روجها أو أدخلها إلى المملكة أو أخرجها منها أو حاول ذلك مع علمه بأنها مزورة أو مغيرة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار، كل من حاز أي ورقة “بنكنوت” مزورة أو مغيرة وهو عالم بأمرها.

وأضاف المشروع “بيانات نظام معلومات رسمي” إلى البيانات التي يشملها التزوير بالمواد 260 و262 و263و265، مع تجريم إدخال قيد غير صحيح.

وشطب مجلس النواب عبارة “على الرغم مما ورد في أي قانون” الواردة في مطلع المادة (330 مكررة) والتي تحدد العقوبات على إطلاق الأعيرة النارية والمفرقعات دون داع، وحالات الإيذاء أو الوفاة الناتجة عنها، كما شطب عبارة (وهرب به إلى إحدى الجهات) الواردة بالمادة 302 والمتعلقة بحالات الخطف.

ورفع النواب عقوبة الضرب والجرح والإيذاء إلى سنة واحدة حدا أدنى، إذا استعمل الفاعل سلاحاً، وإذا لم ينجم عنها مرض أو تعطيل (أقل من 20 يوماً)، يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 100 دينار أو بكلتا العقوبتين، أما إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال أو بتر أحد الأطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أي عاهة أخرى عوقب بالأشغال المؤقتة وبدون تحديد مدة زمنية.