• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الخميس 03 يناير 2019 على الساعة 20:20

شنو اللي ممكن وشنو اللي ممنوع وكيفاش تقدّم الطلب وعند من.. تفاصيل تطبيق قانون “الحق في الحصول على المعلومات”

شنو اللي ممكن وشنو اللي ممنوع وكيفاش تقدّم الطلب وعند من.. تفاصيل تطبيق قانون “الحق في الحصول على المعلومات”

شرعت الحكومة في تفعيل إجراءات تطبيق قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والذي نشر في الجريدة الرسمية تحت رقم 6655، في انتظار دخوله حيز التطبيق في 12 مارس المقبل.
ودعا الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، في منشور وجهه إلى وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، إلى تعيين أشخاص مكلفين بالحصول على المعلومات في الهيأت المعنية بتنفيذ القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

تعيين مكلفين بالحصول على المعلومات

وطالب منشور الوزير بتكليف أشخاص تعهد إليهم مهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة، وكذا المساعدة اللازمة، عند الاقتضاء، لطالب المعلومات في إعداد طلبه.
وأكد المنشور ذاته على ضرورة “تحديد كيفية أداء هؤلاء الأشخاص لمهامهم، وكذا التوجيهات اللازمة من أجل التقيد بتطبيق أحكام هذا القانون، فيما يخص تيسير الحصول على المعلومات لطالبها، وذلك بواسطة مناشير داخلية”.
واقترح المنشور، لأجل تمكين المؤسسات والهيئات المعنية من تفعيل هذه المقتضيات، “تعيين المكلفين بهذه المهام بمصالح الإدارة المركزية واللاممركزة التابعة لها والمؤسسات والمقاولات العمومية والمؤسسات والهيئات الأخرى العامة أو الخاصة المكلفة بمهام المرفق العام، والجماعات الترابية بمختلف مكوناتها من جهات وعمالات وأقاليم وجماعات”.

الشروط المطلوبة

ويشترط في الشخص المكلف، حسب المصدر ذاته، التوفر على المؤهلات والكفاءة اللازمة، وأن يكون من بين الأطر المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو ما يعادله، وفي حالة تعذر ذلك، يتم تعيين الشخص المكلف من ضمن الموظفين أو المستخدمين المرتبين في أعلى درجة لدى المؤسسة أو الهيأة المعنية.
ويعين الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفون ونواب لهم، يضيف المصدر ذاته، بمقتضى قرار لرئيس المؤسسة أو الهيأة المعنية، ويتضمن الاسم الشخصي والعائلي للشخص المكلف، وصفته ومجال عمله، وينشر القرار في الموقع الرسمي للمؤسسة أو الهيأة المعنية.
وأوضح المنشور أن رئيس المؤسسة أو الهيأة المعنية يعمل على تيسير مهام الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفين، وتمكينهم من الوسائل والتسهيلات الضرورية، وتوجيه التعليمات لرؤساء المصالح الإدارية التابعة له لإمداد الأشخاص المكلفين بالمعلومات المطلوبة، وتقديم المساعدة اللازمة لهم.

المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها

ولا يشمل الحق في الحصول على المعلومة، المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني، وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.
كما يستثنى من هذا الحق أيضا المعلومات المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل، من قبيل سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، وسرية الأبحاث والتحريات الإدراية ما لم تأذن بذلك السلطات الإدراية المختصة.

كيفية الحصول على المعلومات

ووفقا للمادة 14 من القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، يمكن للراغب في الحصول على معلومات تقديم طلب يتضمن اسمه الشخصي والعائلي وعنوانه الشخصي ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، وعند الاقتضاء، عنوان البريد الإلكتروني، وإرفاق طلبه بالمعلومات التي يرغب في الحصول عليها.
ويوجه هذا الطلب إلى رئيس المؤسسة أو الهيأة المعنية عن طريق الإيداع المباشر مقابل وصل أو عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل.

الرد

ونص القانون على أنه يتعين على المؤسسة أو الهيأة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى 20 يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ تسلم الطلب. ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة إذا لم تتمكن المؤسسة أو الهيأة المعنية من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالأمر خلال الأجل المذكور.
أما في الحالات المستعجلة، فينص القانون ذاته على أنه يجب على المؤسسة أو الهيأة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل الأجل ثلاثة أيام.
وألزم القانون المؤسسات المعنية بتعليل ردها كتابيا في حالة رفض تقديم المعلومات المطلوبة، بشكل كلي أو جزئي.

شكاية

وأتاح القانون لطالب المعلومة، عند عدم الرد على طلبه أو عدم الاستجابة، تقديم شكاية إلى رئيس المؤسسة أو الهيأة المعنية، في ظرف 20 يوما ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل القانوني المخصص لرد على طلبه، أو من تاريخ التوصل بالرد.
ويتعين، حسب المادة 19، على رئيس الهيأة أو المؤسسة دراسة الشكاية وإخبار المعني بالأمر بالقرار الذي تم اتخاذه بشأنها خلال 15 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بها.
ويروم القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ضمان حق الولوج إلى المعلومات، تفعيلا لأحكام الفصل 27 من الدستور، الذي ينص على حق المواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.