• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
السبت 12 سبتمبر 2020 على الساعة 09:00

دعم كورونا.. الحكومة تمنح تعويضات للأجراء المتضررين

دعم كورونا.. الحكومة تمنح تعويضات للأجراء المتضررين 

قال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، إن مشروع المرسوم بقانون 2.20.605، الذي يخص بعض المؤمنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، يهدف إلى مواكبة القطاعات المتضررة ودعمها لاستعادة نشاطها وحيويتها.

وأوضح أمكراز، في تقديمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، أمس الجمعة (11 شتنبر)، لمشروع المرسوم بقانون بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق والعاملين لديهم المصرح بهم والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات الجائحة، أن المشروع يأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية بمواكبة القطاعات الإنتاجية المتضررة ودعم المشتغلين، وكذا في إطار تتبع وتقييم وضعية الاقتصاد الوطني ودراسة الإجراءات والتدابير الرامية، على الخصوص، إلى مواكبة المقاولات المتضررة والحفاظ على مناصب الشغل.

دعم ومواكبة

وقال الوزير في عرضه: “نحن مقبلون على مرحلة جديدة تنبني على التوجه مباشرة إلى القطاعات الأكثر تضررا من أجل تركيز الجهود على دعمها ومواكبتها قصد استعادة نشاطها بالشكل المطلوب”.

ومما جاء في العرض أن مشروع هذا المرسوم بقانون يروم صرف تعويض خلال فترة تحدد بنص تنظيمي لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في قطاع يوجد في وضعية صعبة، وكذا لفائدة بعض العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق.

ومن بين أهداف هذا النص، تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق من طرف المشغلين المعنيين برسم الفترة المذكورة، واقتطاع مبالغ التعويضات وكذا المصاريف المنصوص عليها بموجب مشروع القانون بمرسوم من الحساب المرصد لأمور خصوصية، الحامل عنوان “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا”، على أن يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة أدائها.

مصادقة الحكومة

وكان مجلس الحكومة، يوم. الأربعاء (9 شتنبر)، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.605 يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم، المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وأفاد بلاغ للحكومة، أنه تم إعداد مشروع هذا المرسوم بقانون في إطار مواصلة جهود الحكومة الرامية إلى مواكبة بعض القطاعات أو المقاولات المتضررة من نتائج تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد19″، وكذا الحفاظ على مناصب الشغل.

شكون غياخد التعويض؟

هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، يهدف إلى صرف تعويض، خلال فترة تحدد بنص تنظيمي، لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية المحددة بنص تنظيمي ويوجدون في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تفشي الجائحة المذكورة، وكذا العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المذكور، بمقتضى القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الذين تأثر نشاطهم بفعل التدابير المتخذة في إطار مواجهة الجائحة المذكورة.

تدابير استثنائية

كما يتضمن مشروع هذا المرسوم تدابير استثنائية تقضي على الخصوص بتأجيل آجال الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين المعنيين برسم الفترة المذكورة؛ وعدم احتساب التعويضات والمساعدات العائلية المنصوص عليها في المادة 57 (البند 2) من المدونة العامة للضرائب، الممنوحة للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، ضمن وعاء واجبات اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ تجاوز مجموع هذه التعويضات والمساعدات وكذا التعويض الذي سيصرف خلال الفترة المشار إليها أعلاه، 50 في المائة من متوسط الأجر الصافي، بعد خصم الضريبة، المقبوض برسم شهري يناير و فبراير 2020.

عقوبة التصريح الكاذب

ويتضمن المشروع أيضا إلزام المشغل وكذا العامل المستقل والشخص غير الأجير بإرجاع كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
كما يحيل مشروع المرسوم على نص تنظيمي لتحديد فئات المشغلين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المعنيين وكذا معايير وشروط وكيفيات الاستفادة من التعويض السالف الذكر.