• في الصيف المقبل.. أنباء عن مغادرة إبراهيم دياز
  • مآسي إنسانية.. المباني الآيلة للسقوط تواصل حصد الأرواح
  • تشابي خلفا لأنشيلوتي.. هل سيراهن الريال على نجمه السابق لقيادة المستقبل؟
  • الطالبي العلمي: العمق الإفريقي المشترك مجال فريد للشراكة المغربية الموريتانية
  • تكاليف المعيشة تُرهق الطلبة.. مطالب برفع قيمة المنحة الجامعية
عاجل
الخميس 28 يوليو 2016 على الساعة 12:03

حسب مشروع مرسوم أعدته الحكومة.. تفاصيل تعويضات رؤساء الجهات

حسب مشروع مرسوم أعدته الحكومة.. تفاصيل تعويضات رؤساء الجهات

33

أمين السالمي (الرباط)

أفرجت الحكومة عن مشروع مرسوم يحدد شروط منح التعويضات ومقاديرها إلى رئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق، وذلك بعد مرور أزيد من عشرة أشهر على إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية.

ويُحدد مشروع المرسوم التعويض الصافي الشهري عن التمثيل لفائدة رئيس الجهة في 40 ألف درهم، فيما يصل حجم التعويض في حالة عدم تخصيص سكن وظيفي لفائدته من طرف الجهة، في مقرها، إلى 55 ألف درهم، يؤدي عند متم كل شهر، وترصد الاعتمادات المخصصة له في ميزانية الجهة.

وبخصوص التعويضات الشهرية المخصصة لباقي أعضاء مكتب الجهة، فقد حددها المرسوم في 15 ألف درهم بالنسبة إلى نواب الرئيس، و4 آلاف درهم لكتاب المجالس، وألفي درهم لنوابهم، في حين خصصت لرؤساء اللجان الدائمة تعويضات تصل إلى 4 ألاف درهم، ولنوابهم تعويضات تقدر بألفي درهم، والقدر نفسه بالنسبة إلى رؤساء الفرق المشكلة للمجلس.

ويستفيد رؤساء الجهات من تعويضات يومية عن التنقل بمناسبة المهام التي يقومون بها داخل المغرب وخارجه لفائدة المجلس الذي ينتمون إليه، تحدد في 350 درهم بالنسبة إلى رئيس الجهة عن كل يوم تنقل داخل التراب الوطني، و2500 درهم خارج المغرب.

ويقترح المرسوم نفسه لباقي أعضاء المجلس تعويضا عن التنقل مماثل لما يمنح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 11، مشددا على أنه “إذا تعلق الأمر بتنقل خارج المغرب، وجب أن تكون الأوامر بالقيام بمهمة موقعة من طرف وزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض”.

وشدد المرسوم نفسه على أنه “لا يمكن أن يستفيد عضو في مجلس الجهة منتخب في مجلس جماعة ترابية أخرى أو غرفة مهنية إلا من التعويضات التي تمنحها إحدى هذه الهيآت بحسب اختياره، باستثناء تعويضات التنقل”، مشددا على أن “العمل بأحكام المادة الثانية منه سيكون باثر رجعي”، وذلك ابتداء من تاريخ انتخاب رئيس الجهة ونوابه وكتاب المجالس ونوابهم ورؤساء اللجان ونوابهم ورؤساء الفرق مع خصم التعويضات عن التنقل التي سبق وأن استفادوا منها”.