• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 على الساعة 19:00

تنديدا بمقتل الطفلة مريم نتيجة إجهاض سري.. دعوات للاحتجاج أمام البرلمان

تنديدا بمقتل الطفلة مريم نتيجة إجهاض سري.. دعوات للاحتجاج أمام البرلمان

أعلنت فيدرالية رابطة حقوق النساء عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، مساء غد الأربعاء (28 شتنبر)، للتنديد بمقتل الطفلة مريم ضحية الإجهاض والاغتصاب.

ودعت الرابطة النسائية، في نداء عممته، إلى المشاركة المكثفة في الوقفة، التي تأتي تزامنا مع اليوم العالمي للحق في الإجهاض.

حداد رقمي

وتأتي هذه الوقفة بعد حداد رقمي دعا إليه ائتلاف “خارجة على القانون”، يوم الأربعاء الماضي (21 شتنبر)، لـ”إثارة مأساة الطفلة مريم، وكل أرواح النساء اللواتي أزهقت أثناء عمليات إجهاض سرية”.

ونشر ائتلاف “خارجة على القانون”، وعدد من رواد الشبكات الاجتماعية المتضامنين مع قضية الطفلة مريم، وسم “#مريم” فوق صورة بخلفية خضراء.

النقاش حول رفع تجريم الإجهاض

وأعادت وفاة مريم النقاش حول رفع تجريم الإجهاض الطبي وتغيير منظومة القانون الجنائي، من خلال مبنية على مقاربة حقوقية من حيث فلسفته وبنيته ولغته ومقتضياته، بما يتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية.

وكانت الطفلة مريم، البالغة من العمر 14 عاماً، قد توفيت يوم 7 شتنبر الجاري، بعد تعرضها للاغتصاب، خضعت بعده لإجهاض غير آمن نتج عنه نزيف حاد.

وأوقف رجال الدرك الملكي في قضية مريم، أربعة 4 أشخاص، من بينهم ممرضة تشتغل بالمستشفى الإقليمي بميدلت ووالدتها، بعد مشاركتهم في إجهاض سري داخل منزل مغتصبها.

200 عملية إجهاض سري في اليوم!

وحسب معطيات غير رسمية، صادرة عن الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري،فإن عدد عمليات الإجهاض السري في المغرب تتراوح بين 50 ألف إلى 80 ألف حالة، بمعدل 200 عملية يوميا.

وأحاط المشرع المغربي عملية الإجهاض بعقوبات سجنية مشددة أحياناً، بهدف الزجر والتقليل من حالات إنهاء الحمل، وينص الفصل 449 من القانون الجنائي على أن “من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو من دونه، سواء أكان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية، أما إذا نتج عن عملية الإجهاض موت السيدة فعقوبة الفاعل تصبح السجن من 10 إلى 20 سنة”.

وأما الفصل 450 من الترسانة القانونية ذاتها فينص على ما يلي “إذا ثبت أن مرتكب الجريمة يمارس الأفعال المشار إليها سابقاً بصفة معتادة ترفع عقوبة الحبس إلى الضعف، وتصبح عقوبة السجن من 20 إلى 30 سنة في الحالة التي يؤدي فيها الإجهاض إلى الموت”.

ويأتي الفصل 454 ليكمل لائحة الزجر القانوني، إذ إن العقوبة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين ضد “كل امرأة أجهضت نفسها عمداً أو حاولت ذلك أو قبلت أن يجهضها غيرها أو رضيت باستعمال ما أعطي لها لهذا الغرض”.