نبه المحامي بهيئة الرباط، محمد آلمو، إلى القصور التشريعي في معاقبة الاعتداء على الأفراد بتشويه الوجه لعدم تكييف العقوبة مع الفعل الجرمي المرتكب حيث غالبا ما تكون مخففة.
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، اعتبر المحامي بهيئة الرباط، محمد آلمو، أنه “كثيرا ما تقابل الأحكام الصادرة في حق مرتكبي أفعال الاعتداء على ملامح الأفراد عبر تشويه وجوههم باستخدام آلات حادة كسكين أو شفرة حلاقة أو برمي مواد حارقة بحكم العقوبات السجنية المخففة التي لا تتجاوز في أغلب الحالات بضعة أشهر قليلة وأحيانا شهر أو شهرين فقط غير أن النتيجة الإجرامية وتداعياتها على الضحية تستدعي أن تكون العقوبة قاسية لأحداث تناسب بين خطورة الفعل والعقوبة المحكوم بها”.
وأبرز المحامي، أن “استهداف ملامح ضحايا هذه الاعتداءات يعني الحكم عليهم مدى الحياة بالموت النفسي والجسدي معا خاصة إذا تعلق الأمر بامرأة، بالرجوع لمقتضيات القانون الجنائي المؤطرة لجرائم الضرب والجرح سيتضح أن الإشكال مرتبط بنص التشريع الجنائي نفسه باعتبار أن المشرع لم يضع تشويه الملامح رغم خطورتها على الضحية ضمن مستويات التكييف القانوني لجرائم الضرب والجرح”.
وشدد آلمو، على أنه “أمام تنامي ظاهرة استهداف ملامح وجوه الضحايا كأعلى مستويات الانتقام أو القتل المعنوي وما يترتب عن ذلك من تداعيات ونتائج يصعب تجاوزها أو التخلص منها وتلازم الضحية مدى الحياة كشاهد على القسوة الإجرامية للمعتدي، فإنه يتعين إعادة النظر في القانون الجنائي وذلك بوضع حماية جنائية لملامح الأفراد وهويتهم الجمالية بما يحقق الردع العقابي العام منه والخاص و كذلك ضمان الردع الاستباقي للحيلولة دون ارتكاب مثل هذه الاعتداءات الخطيرة ولن يتأتى ذلك إلا بالتنصيص على اعتبار كل اعتداء يمس الملامح الجمالية للضحية ويؤثر فيها جناية معاقب عليها بعقوبة اشد تحت شعار تشريعي “وجوهنا خطر احمر”.