بخصوص نهاية الخدمة العسكرية وتسريح المجندين، أكدت المادة 12 من مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس يوم الاثنين الماضي (20 غشت)، على أنه “يمكن أن يسرح الفوج كلا أو بعضا من الخدمة العسكرية قبل انتهاء أمدها القانوني أو يحتفظ به بعدها، أو إعادة استدعائه وفقا للتشريعات الجارية، إذا دعت الظروف إلى ذلك”.
من جانبها، ألزمت المادة 13 من مشروع القانون المجندين “حتى بعد تسريحهم، بواجب التحفظ وحماية أسرار الدفاع وخاصة كل ما يتعلق بالوقائع، والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها بمناسبة الخدمة العسكرية، وهم معرضون، بهذا الخصوص، للعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها”.