• مدير الوكالة الدولية للطاقة: المغرب نموذج بارز للابتكار في مجال الطاقات المتجددة
  • بعد تعادل مخيب للوداد أمام آسفي.. موكوينا يختار الغياب عن الندوة الصحفية
  • معرض الفلاحة بمكناس.. مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط تلتزم لصالح فلاحة مستدامة ومرنة
  • لتقييم تجربة “مدارس الريادة”.. مطالب برلمانية بتشكيل مهمة استطلاعية
  • المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي: الإستراتيجية الطاقية للمغرب “حكيمة وطموحة”
عاجل
الجمعة 24 أغسطس 2018 على الساعة 11:30

الموظفون والخدمة العسكرية.. معلومات مهمة

الموظفون والخدمة العسكرية.. معلومات مهمة

وضع القانون رقم 44.18، المتعلق بالخدمة العسكرية الموظفين وأعوان الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات الأخرى الخاضعة للقانون 00-69 المتعلق بالرقابة المالية للدولة على المنشئات العامة والهيئات الأخرى، تحت تصرف إدارة الدفاع الوطني خلال فترة الخدمة العسكرية، وذلك دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المغايرة.
ومن جهتها أقرت المادة 14 بكون الأفراد الذين يندرجون ضمن هذه الفئة يحتفظون، بهذا الخصوص، بحقهم في الترقي، والتقاعد، والمكافأة والاحتياط الاجتماعي في إطارهم الأصلي.
وأضافت المادة ذاتها أنهم يستفيدون أيضا من تأمين الوفاة والعجز والمساعدة الطبية والاجتماعية، كما هو الشأن بالنسبة إلى العسكريين النشيطين. وتتحمل الدولة الحصص أو المساهمات المتعلقة بهذه الحقوق.
ولفتت إلى أنه في نهاية خدمتهم العسكرية، يتم إعادة إدماجهم في إطارهم الأصلي، وفق المادة المذكورة.
كما نصت المادة 15 من القانون المذكور، على أن الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، الذين تستدعيهم السلطة المختصة بهدف تسجيلهم أو اختيارهم بشكل قبلي، ويمتنعون عن المثول أمام تلك السلطة، دون سبب وجيه، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.