• تسبب في إتلاف أزيد من 6 هكتارات من النخيل.. حريق في واحة “تارگا ن توشكا” باشتوكة أيت باها
  • يواجه السجن مدى الحياة.. بدء محاكمة مغربي في فرنسا متهم بقتل زوجته وشقيقتها
  • رفضا لتعديلات المسطرة الجنائية.. “المبادرة المدنية” تدعو إلى الاحتجاج غدا أمام البرلمان
  • أخنوش: المغرب بقيادة جلالة الملك يواصل تعزيز إصلاحاته الهيكلية في المجالات ذات الأولوية
  • بإطلاق 4 وجهات جديدة.. “لارام” توسع شبكتها الدولية
عاجل
الإثنين 02 ديسمبر 2019 على الساعة 20:00

المجلس العلمي الأعلى: لا تغيير في مقتضيات القانون الجنائي بشأن قضية الإجهاض “إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة”

المجلس العلمي الأعلى: لا تغيير في مقتضيات القانون الجنائي بشأن قضية الإجهاض “إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة”

أكد المجلس العلمي الأعلى أن رأيه بخصوص قضية الإجهاض يتمثل في أنه لن يقع تغيير على المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي “إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد”.

وأوضح المجلس العلمي الأعلى، في بلاغ لأمانته العامة، اليوم الاثنين (2 نونبر)، أن “الخيط الأبيض في قضية الإجهاض هو المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي (الباب الثامن- الفرع الأول من الفصول 449 إلى 458)”، مشيرا إلى أنه من المعلوم أن “وضع هذا القانون كان ثمرة عمل ومشاورات شاركت فيها، في وقتها، عدة مؤسسات من بينها المجلس العلمي الأعلى”.

وأكد البلاغ أنه “من رأي المجلس العلمي الأعلى أن هذه المقتضيات لن يقع عليها تغيير إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد”، معتبرا في الوقت ذاته أنه “يمكن لكل جهة مخولة أن تعيد رايها في الموضوع بالطابع الذي يخوله القانون”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “في ما عدا ذلك، فإنه لا يليق بأحد أن يستبق جهة الاختصاص استباقا يقحم به المجلس العلمي الأعلى في نقاش غير مفتوح، كما لو أن هذا المجلس غائب عن مسؤولياته، حتى يستغل هذا الإقحام في سجال ذي طابع سياسي”.

وذكر البلاغ بأنه “حيث إن الموضوع يدخل في الشأن العام، فإن الآلية التي يدخل بها المجلس العلمي الأعلى في النقاش معروفة ولا يجوز لأحد تجاهلها”.