حمل القانون الجديد للعنف ضد النساء في طياته جملة من العقوبات المالية والحبسية في حق ممارسي التحرش الجنسي ضد النساء.
واعتبر القانون مرتكبي جريمة التحرش الجنسي كل من أمعن في مضايقة الغير في الحالات التالية:
_ في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأعراض جنسية
_بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
ونص القانون على معاقبة المتحرش بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 ألف درهم. وتُضاعف العقوبة إذا كان المتحرش زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية وغيرها.