• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الأربعاء 08 أغسطس 2018 على الساعة 15:00

الصناعة التقليدية.. قانون جديد يمنع تشغيل الأطفال ويمنح العمال “السميگ”

الصناعة التقليدية.. قانون جديد يمنع تشغيل الأطفال ويمنح العمال “السميگ”

أسماء الوكيلي

تقترب الحكومة من المصادقة على مشروع قانون جديد يتعلق بـ”تحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف”.

منع تشغيل الأحداث

ويمنع المشروع، الذي أعدته وزارة الشغل والإدماج المهني، “تشغيل الأحداث في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف قبل بلوغهم سن 15 سنة كاملة”، وكذا “تسخير الأجراء في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف لأداء الشغل قهرا أو جبرا”.

كما ينص المشروع الجديد على حظر “تشغيل الأحداث المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة ليلا”، أو تشغليهم “في الأشغال التي تشكل خطرا عليهم، أو تفوق طاقتهم أو تهدد صحتهم وسلامتهم”.

للنساء وضع خاص

وفي ما يتعلق بالنساء، ينص مشروع القانون على ضرورة “الأخذ بعين الاعتبار وضعهن الصحي والاجتماعي، في أي شغل ليلي”، مع ضمان “نقلهن من محل إقامتهن إلى مقرات الشغل ليلا ذهابا وإيابا، وتمتيعهن براحة لا تقل مدتها عن نصف ساعة بعد كل أربع ساعات من العمل المتواصل، وتحتسب هذه المدة ضمن الشغل الفعلي”.

السميگ

وشدد النص على ضرورة “تطبيق الحد الأدنى القانوني للأجر المعمول به في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات على قطاع الأنشطة التي تتميز بطابع تقليدي صرف”، ومنع القانون “كل تمييز في الأجر بين الجنسيين، إذا تساوت قيمة الشعل الذي يؤديانه”.

ساعات الشغل

ويحدد النص مدة الشغل الأسبوعية “في 44 ساعة توزع باتفاق بين الطرفين على أيام الأسبوع، شريطة عدم تجاوز 10 ساعات في اليوم”، على أساس “ساعات إضافية، الساعات التي تنجز فوق 44 ساعة في الأسبوع”.

ونص على أن “تؤدى للأجير كيفما كانت طريقة أداء أجره، زيادة نسبتها 25 في المائة عن الساعات الإضافية، إذا قضاها بين السادسة صباحا والتاسعة ليلا، و50 في المائة إذا قضاها بين التاسعة ليلا، والسادسة صباحا”، مع “رفع هذه الزيادة بالنسبة للفترتين المذكورتين، على التوالي إلى 50 في المائة وإلى 100 في المائة، إذا قضى الأجير الساعات الإضافية في اليوم المخصص لراحته الأسبوعية، وأيام العطل، حتى ولو عوضت لع فترى الراحة الأسبوعية وأيام العطل براحة تعويضية”.

غرامات للمخالفين

وتوعد مشروع القانون كل من قام بتشغيل الأحداث قبل بلوغهم 15 سنة، أو سخر الأجراء لأداء الشغل قهرا، بغرامة من 25 ألفا إلى 30 ألف درهم، وفي حالة العود تضاعف الغرامة والحكم بحبس المخالف بين 6 أيام إلى 3 أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

الخاطر للأوروبيين

وتؤكد الحكومة على أن النص الجديد يأتي بالنظر إلى كون “العديد من منتوجات الصناعة التقليدية توجه إلى التصدير، وخاصة إلى بلدان الاتحاد الأوربي، بحكم ازدياد الطلب عليها لجودتها وإتقانها”، ولكون “هذه الدول غالبا ما تشترط للاستمرار في الإقبال على اقتناء تلك المنتوجات، أن يتمتع الأجراء في هذه القطاعات على غرار القطاعات الإنتاجية الأخرى بكافة الضمانات والحقوق القانونية التي يكفلها تشريع الشغل الوطني”.