• المستشار الخاص للرئيس الأمريكي: نعمل على تنزيل رؤية الرئيس ترامب وجلالة الملك بخصوص حل قضية الصحراء وتطوير العلاقات الثنائية
  • تتويج مستحق للأشبال.. الكان مغربي بامتياز
  • كان يخضع لإجراءات التحقق من الهوية.. فتح بحث قضائي في وفاة شخص أمام سوق الجملة بالبيضاء
  • المستشار الخاص لترامب: الموقف الأمريكي من قضية الصحراء صريح جدا ولا يتخلله أي شك أو أي لبس
  • أموريم: خروج مزراوي أمام ليون لأسباب شخصية… وسيكون جاهزا لمباراة الغد
عاجل
الخميس 20 يوليو 2023 على الساعة 15:45

التعويض عن حوادث الشغل.. الحكومة تصادق على مشروع قانون جديد

التعويض عن حوادث الشغل.. الحكومة تصادق على مشروع قانون جديد

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس (20 يوليوز)، على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار ترتيب الآثار المتعلقة بصدور المرسوم رقم 2.21.854 المتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية الاجتماعية الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، والذي خول لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، في المادة الثالثة منه (الفقرة الثانية)، السلطة على الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، حيث تم نقل مديرية الحماية الاجتماعية للعمال المنصوص عليها بموجب المرسوم المذكور رقم 2.14.280 إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.

وأشار الوزير إلى أن مقتضيات هذا المشروع تنص على إسناد الاختصاصات التي أوكل القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.12، ممارستها إلى الوزير المكلف بالشغل، إلى السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة “الإدارة المختصة” محل عبارات “المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة”، و”المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل” و”المدير الإقليمي للتشغيل”.