• حذره من “عواقب وخيمة”.. ترامب يؤكد انتهاء علاقته بإيلون ماسك
  • بسبب كلب.. مصرع 3 أشخاص في حادثة سير على الطريق السيار بالقرب من أزمور
  • لتعزيز التعاون.. السغروشني تجتمع بمدير العمليات بالبنك الدولي بالمغرب ومنطقة المغرب العربي ومديرة برنامج الأجندة الرقمية لـMENA
  • أكثر من 42 ألف مغربي.. المغاربة يتصدرون قائمة الحاصلين على الجنسية الإسبانية في 2024
  • “الفار ديال كيفاش”.. الركراكي يسيطر أمام تونس وسؤال “الأداء” مستمر
عاجل
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 على الساعة 20:00

ابتداء من السبت المقبل.. إلغاء ملصقات ثمن الأدوية العمومي من ملفات التعويض

ابتداء من السبت المقبل.. إلغاء ملصقات ثمن الأدوية العمومي من ملفات التعويض

قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إعفاء المؤَمنين من إجبارية تقديم الملصقات المتضمنة للثمن العمومي للدواء PPV التي تحملها علب الأدوية عند إيداع طلبات التعويض عن ملفات المرض المتضمنة لمصاريف الأدوية.

ويندرج هذا القرار الذي سيصبح ساريا ابتداء من السبت المقبل (2 يناير)، في إطار سياسة تبسيط مساطر وإجراءات التأمين الإجباري عن المرض.

كما قرر الصندوق ، وفق بلاغ له، إعفاء منتجي العلاجات، ابتداء من التاريخ نفسه، من الإدلاء بهذه الملصقات عند تقديم ملفات الفوترة المتعلقة بتحمل الخدمات في إطار الثالث المؤدي.

وفي هذا الصدد، دعا الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المؤمنين لديه ، سواء مؤمني القطاع العام أو الطلبة أو ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للفترة 1956-1999، إلى إيداع ملفاتهم المتعلقة بطلب التعويض عن مصاريف الأدوية مستوفية للشروط، المتمثلة في أن تتضمن ورقة العلاجات المتعلقة بالمرض أو بالأمراض المزمنة والمكلفة أو ورقة علاجات الأسنان هوية المؤمن والمستفيد عند الاقتضاء وتوقيعه ومصاريف وتاريخ العلاج، وهوية الطبيب المعالج (الرمز الوطني المهني للممارس إضافة إلى ختمه وتوقيعه وتاريخ العلاج)، وهوية الصيدلي وختمه والمبلغ المؤدى عن الأدوية المقتناة، كما ينبغي الإدلاء بالرمز الوطني المهني للصيدلي على أوراق العلاج والذي سيصبح إجباريا عند استقبال ملفات المرض ابتداء من فاتح مارس 2021.

ويشترط ، أيضا ، أن تكون وصفة الدواء الأصلية موقعة ومختومة من طرف الطبيب المعالج والصيدلي وتحدد الجرعات ومدة العلاج، مع إرفاق الملف بالرقم التسلسلي للأدوية التي تم اقتناؤها المطبوع على علبة الأدوية. وفي حالة عدم توفره، يجب تعويضه بعلبة الدواء.

أما في الحالات الاستثنائية التي يتجاوز إجمالي ثمن الأدوية 20 ألف درهم ، يقول الصندوق ، فيجب تقديم فاتورة قانونية تحمل الرمز الضريبي لمقدم الخدمة وطريقة الأداء، وفق مقتضيات مدونة الضرائب.