• لتقوية شبكة نقل الكهرباء ما بين 2025 و2030.. الحكومة ترصد 27 مليار درهم
  • بالصور من بن أحمد/ سطات.. تفاصيل العثور على بقايا أطراف بشرية بدورات المياه الملحقة بـ”المسجد الأعظم”!
  • تكلفته 28 مليار درهم.. وزير النقل يكشف تفاصيل برنامج “مطارات 2030”
  • المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.. الداكي يزور رواق رئاسة النيابة العامة
  • احتجاجا على “تماطل” الوزارة في إصدار النظام الأساسي الخاص بهم.. الأساتذة المبرزون يعلنون عن إضراب وطني
عاجل
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 على الساعة 11:58

إلغاء التعصيب/ التعدد /ثبوت النسب.. رأي لجنة الإفتاء في قضايا مراجعة مدونة الأسرة

إلغاء التعصيب/ التعدد /ثبوت النسب.. رأي لجنة الإفتاء في قضايا مراجعة مدونة الأسرة

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن المجلس العلمي الأعلى وافق على عشر قضايا محالة على النظر الشرعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، في حين أعطى حلولا بديلة لـ6 مسائل ومسألة أخيرة لا يمكن تجاوز رأي اللجنة فيها إلا بقرار ولي الأمر باعتبار المصلحة.

النفقة والنيابة المشتركة

وأبرز التوفيق، في كلمته خلال اللقاء التواصلي لتقديم المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة، المنعقد اليوم الثلاثاء (24 دجنبر) في الرباط، أن “عشر قضايا وافق عليها المجلس كما اقترحتها اللجنة وتتعلق بالزواج وشهادة الشاهدين المسلمين في الخارج، والنيابة الشرعية المشتركة، واعتبار العمل المنزلي مساهمة في ثروة الزوج، ووجوب نفقة الزوجة بالعقد والعمرة الاجبارية للسكنى الزوج الباقي حيا ومرتبة ديون الزوجين المتعلقة بالاموال المكتسبة، وبقاء حضانة المرأة التي تزوجت والمتعة للمرأة الطالبة للتطليق والمساواة بين البنات والابناء في استحقاق الوصية الواجبة مهما نزلوا”.

إثبات النسب والوصية
وسجل وزير الأوقاف، أن “هناك ثلاث مسائل أعطت فيها اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب ومن الافضل الأخذ بها ويتعلق الأمر بنسب الولد خارج الزواج وهو جواب يعطي بديلا هو تحميل الأب المسؤولية كالأم عن حاجيات الولد دون إثبات النسب لأن ثبوت النسب يخالف الشرع والدستور ويؤدي إلى هدم الأسرة وخلق أسرة بديلة والوصية للوارث إذا لم يجزها باقي الورثة والجواب هو حل بديل يتمثل في الهبة عوض الوصية وعدم اشتراط الحيازة الفعلية والمسألة الثالثة إلغاء التعصيب في حالة ترك البنات دون الأبناء والبديا هو الهبة للبنات وعدم اشتراط الحيازة الفعلية”.

توارث الزوجين مختلفي الدين

وأوضح التوفيق، أن “هناك مسألتان أعطت فيهما اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب ويمكن لولي الأمر أن يقرر فيهما ما يحقق المصلحة ويتعلق الأمر بالتوارث بين الزوجين مختلفي الدين الجواب هو أن يوصي أو يهب أحدهما للآخر بإرادته وعدم اشتراط الحيازة الفعلية ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا لأحد الزوجين للمصلحة”.

ولفت الوزير، إلى أن “المسألة الأخرى هي التوارث بين الكافل والمكفول الحلين البديلين هما يمكن لكل منهما حيازة المال في حالة عدم وجود ورقة تنازل الدولة عن الإرث ويمكن لكل منهما أن يوصي أو يهب بإرادته وعدم اشتراط الحيازة الفعلية ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا للمكفول بمقتضى القانون إذا رأى في ذلك مصلحة”.

التعدد

وشدد التوفيق على أن “هناك مسألة لا يمكن تجاوز رأي اللجنة فيها إلا بقرار ولي الأمر باعتبار المصلحة وتتعلق بإدراج الشخص موافقة الزوجة الأولى في التعدد، الجواب هو لا يستجيب لمشروعية إدراج الشخص الموافقة بالتعدد ويمكن لولي الأمر أن يقرر إدراج شرط مواققة الزوجة الأولى في التعدد”.