• للرد على أسئلة البرلمانيين حول الحصيلة المالية والاقتصادية.. أخنوش يحل بمجلس المستشارين الثلاثاء المقبل
  • وزارة النقل: تَقرر السماح لمستعملي الطريق باستعمال لوحات التسجيل الدولية داخل التراب الوطني
  • بسبب استفزاز المغرب.. الكاف يحقق مع المنتخب الجزائري للسيدات
  • بعد منحه فرصة جديدة.. الوداد يقترب من تفعيل بند شراء عزيز كي
  • بعد إشادة وانتقادات.. مورينيو يُعيد رسم ملامح مستقبل النصيري في فنربخشة
عاجل
الثلاثاء 29 يونيو 2021 على الساعة 17:28

درءا للمزايدات.. السلطات العمومية المغربية توضح قرارها ضد البلجيكي كريستوف مارشان

درءا للمزايدات.. السلطات العمومية المغربية توضح قرارها ضد البلجيكي كريستوف مارشان

أكدت السلطات العمومية أن منع المواطن البلجيكي كريستوف مارشان من دخول التراب الوطني هو قرار سيادي تم وفقا لمقتضيات القانون رقم 02. 03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.

وذكر بلاغ للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، صدر على إثر قرار السلطات الإدارية المختصة منع دخول المعني بالأمر إلى التراب الوطني من أجل تتبع أطوار محاكمة جارية، أن تمكين السلطات العمومية لملاحظين أجانب، من جنسيات مختلفة، من دخول التراب الوطني من أجل تتبع أطوار محاكمة جارية إلى جانب ممثلين عن بعض الهيئات الدبلوماسية وعن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، يندرج ضمن حرصها على توفير ملاحظة محايدة ومستقلة لأطوار هذه المحاكمة.

وأضاف البلاغ أن قدوم المواطن البلجيكي المعني بقرار المنع من دخول التراب الوطني، والمعروف بمواقفه العدائية تجاه المغرب خاصة المس بوحدته الترابية، “ما هو إلا محاولة منه لاستغلال التواجد بالمغرب للتشويش على قضية معروضة على المحكمة”.

وحسب المصدر ذاته، فإن المعني بالأمر، وبالرغم من أنه على علم بأنه ممنوع من ولوج التراب الوطني منذ 24 فبراير 2021، فإنه أصر على التوجه إلى المغرب في محاولة لفرض الأمر الواقع واستغلال قرار منعه للمس بصورة البلد من خلال تقمص دور الضحية، وكذا استغلال حضوره في أطوار المحاكمة لإعداد تقارير منحازة وغير موضوعية.

وخلص البلاغ إلى أن “القرار السيادي القاضي برفض دخول المعني بالأمر تم وفقا لمقتضيات القانون رقم 02. 03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، ولاسيما المادة الرابعة منه التي تبيح رفض دخول أي أجنبي إلى التراب الوطني إذا كان ممنوعا من الدخول إليه وهو ما ينطبق على هذه الحالة”.