ساءل فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، عن خلفيات إلغاء عقود سارية واستبدالها بصفقات وفق شروط على المقاس، حسب تعبيره.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير الصحة، قالت النائبة البرلمانية نادية تهامي، إن “المصالح المركزية واللاممركزة لوزارتكم تعملُ حاليا، بشكلٍ غريب، على إلغاء صفقاتٍ وعقودٍ مبرمة سابقاً مع خواص، تتعلق بمناوَلَةِ خدماتِ الحراسة أساساً وبخدمات أخرى كالنظافة والإطعام وغيره، على مستوى المراكز الاستشفائية والمندوبيات الإقليمية للصحة”.
وتابعت البرلمانية: “يكمُنُ وجهُ استغرابنا أولاً في كون المقاولات الصغرى المعنية قد قامت، بعد نيلها للعقود المعنية غالبا على مدى ثلاث سنوات، بنفقات واستثمارات ومصاريف لكي تلتزم بتنفيذ بُنود عقودها. ثم ثانيا في نقل هذه الصفقات والعقود من المستوى الإقليمي إلى المستوى الجهوي، بما يعني رفع عدد هذه الصفقات ومبالغها الإجمالية، مع ما يستلزمه ذلك من تتبُّعٍ ومواكبة ومراقبة بحجم أكبر بكثير، مما يتطلب موارد بشرية وتقنية وخبرة أوسعة”.
وشددت البرلمانية، أنه “من حيثُ المبدأ، نتفق مع التخلص من العقود غير الملتزم بها بشكلٍ أمثل، ومع تجويد دفاتر التحملات، لتحقيق جودةٍ أفضل للخدمات، ونتفق مع الإلزام باحترام القانون، بما في ذلك الحقوق الاجتماعية الواردة في مدونة الشغل، ونتفق مع الحرص على أن يكون أعوان الحراسة بأهليةٍ معرفية أفضل وبأُجورٍ أحسن”.
وتساءلت تهامي عن “الخلفية من وراء اعتماد هذه المقاربة القاضية بإلغاء عقودٍ سارية واستبدالها من خلال الإعلان عن صفقاتٍ جديدة. حيثُ يُخشى أن يُرادَ بالحق باطل، وأن تكون الصفقاتُ الحالية مُصَمَّمَةً على مقاس شركاتٍ بعينها، فيما يمكن أن يُشكِّلَ توظيفاً للمال العام من أجل خدمة مصالح شركات وفئات ولوبيات مالية معينة، أو لأسباب وأجندات انتخابوية، وذلك من خلال توجيه الصفقات المعلَنَة إلى وِجهات محدَّدة مُسبقاً بشكلٍ غير مشروع ومُنافٍ لقواعد الحكامة والمنافسة الشريفة والمفتوحة فعلياًّ”.
واعتبرت البرلمانية، أن “ما يسنُدُ هذه التخوفات والمحاذير هو اطلاعُنا على بعض نماذج دفاتر التحملات والشروط الخاصة CPS، والتي تحتوي على شروطٍ إقصائية وتعجيزية، وكأنها صيغَت على المقاس، وذلك من قبيل فرض إحدى شهادات إيزوISO؛ وفرض شواهد مرجعية تثبت الإنجاز السابق لعدة خدمات من نفس النوع في فترة زمنية قصيرة لنفس المتنافس وبقيمة مالية لا تقل عن ثلاثة ملايين درهماً؛ وكذا فرض توفر المتنافس على رقم معاملات لا يقل عن 20 مليون درهماً؛ والتوفر على سُيولة لا تقل عن 6 ملايين درهماً”.